responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 197


< / السؤال = 3010 > < السؤال = 2187 > ( 9 ) لا وتران في ليلة :
من صلى الوتر ثم بدا له أن يصلي جاز ولا يعيد الوتر . لما رواه أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه عن علي قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( لا وتران في ليلة ) .
وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليما يسمعنا ، ثم يصلي ركعتين بعد ما يسلم وهو قاعد ، رواه مسلم . وعن أم سلمة : أنه صلى الله عليه وسلم كان يركع ركعتين بعد الوتر وهو جالس ، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم .
< / السؤال = 2187 > < السؤال = 3189 > ( 10 ) قضاؤه :
ذهب جمهور العلماء إلى مشروعية قضاء الوتر لما رواه البيهقي والحاكم وصححه على شرط الشيخين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
( إذا أصبح أحدكم ولم يوتر فليوتر ) . وروى أبو داود عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا ذكره ) قال العراقي إسناده صحيح . وعند أحمد والطبراني بسند حسن :
كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصبح فيوتر . واختلفوا في الوقت الذي يقضى فيه ، فعند الحنفية يقضى في غير أوقات النهي ، وعند الشافعية يقضى في أي وقت من الليل أو من النهار ، وعند مالك وأحمد يقضى بعد الفجر ما لم تصل الصبح .
< / السؤال = 3189 > < السؤال = 3009 > < السؤال = 3010 > القنوت في الصلوات الخمس يشرع القنوت جهرا في الصلوات الخمس عند النوازل ، فعن ابن عباس قال : قنت الرسول صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا . في الظهر والعصر ، والمغرب ، والعشاء والصبح في دبر كل صلاة إذا قال سمع الله لمن حمده من الركعة الأخيرة :
يدعو عليهم ، على حي من بني سليم وعل رعل وذكوان وعصية ( 1 ) ويؤمن من خلفه . رواه أبو داود وأحمد ، وزاد : أرسل إليهم يدعوهم إلى الاسلام فقتلوهم . قال عكرمة : كان هذا مفتاح القنوت : وعن أبي هريرة


( 1 ) رعل وذكوان وعصية : قبائل من بني سليم زعموا أنهم أسلموا فطلبوا من الرسول أن يمدهم من يفقههم فأمدهم بسبعين فقتلوهم ، فكان ذلك سبب القنوت .

197

نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست