نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش جلد : 1 صفحه : 534
ج 2 : لا يجوز الحلف بغير الله كقول : ( برأس أمي ) [1] ، ولا يجوز التسوية بين الله وغيره يقول : ( الحمد لله وسيدي داود ) ؛ لأن هذا من أنواع الشرك ، بل يقول : الحمد لله وحده ، أو يقول : الحمد لله ثم لسيدي داود ، قال تعالى : { فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا } [2] « ولما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم : ما شاء الله وشئت ، قال : أجعلتني لله ندا ، بل ما شاه الله وحده » [3] رواه النسائي . فهذا الحديث يبين أنه شرك ؛ لأن المعطوف بالواو يسوي المعطوف بالمعطوف عليه ؛ لأن الواو وضعت لمطلق الجمع ، فلا يجوز أن نجعل المخلوق مثل الخالق في شيء من الإلهية والربوبية ولو في أقل شيء ، فهذا أحمى لجناب التوحيد وسد طرق الشرك في الأقوال ، كما جاء سد طرق الشرك في الأعمال ، كقوله صلى الله عليه وسلم : « لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » [4] ، ومن ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبور والبناء عليها ، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لا تقولوا : ما شاء الله وشاء فلان ، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان » [5] فهذا يدل على الجواز لهذه الصيغة ، والأول يدل على الكمال وهو قول : ما شاء الله وحده . وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
[1] انظر ( الحلف بغير الله ) الفتوى رقم ( 3760 ) . [2] سورة الكهف الآية 110 [3] أحمد ( 1 / 214 ، 283 ، 347 ) ، والبخاري في [ الأدب ] رقم ( 787 ) ، والنسائي في [ عمل اليوم والليلة ] رقم ( 988 ) ، وابن السني في [ عمل اليوم والليلة ] برقم ( 667 ) . [4] صحيح البخاري الجنائز ( 1324 ) , صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة ( 531 ) , سنن النسائي المساجد ( 703 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 6 / 121 ) , سنن الدارمي الصلاة ( 1403 ) . [5] أحمد ( 5 / 384 ) ، وأبو داود برقم ( 4980 ) ، والنسائي في [ عمل اليوم والليلة ] برقم ( 985 ) ، وابن السني في [ عمل اليوم والليلة ] برقم ( 666 ) .
534
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش جلد : 1 صفحه : 534