responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش    جلد : 1  صفحه : 526


المفسرين يقول بهذه الآية : إن الله سبحانه وتعالى يغفر كل الذنوب بما فيها الشرك ، فهل المقصود هنا الشرك الأصغر أو الأكبر أو كلاهما ؟
ج : أولا : سلامك على رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبلا قبره مشروع ، وما حصل منك من أن عينيك كانتا تذرفان الدموع علامة خير ، إذا كان عن حب الرسول صلى الله عليه وسلم والعاطفة النبيلة نحوه ، وكانت الخواطر التي تفاعلت في قلبك غير شركية ، بأن كانت عن قيامه صلى الله عليه وسلم بالدعوة وجهاده في سبيل الله وتحمله الأذى في سبيل إعلاء كلمة الحق ونصره ونحو ذلك من الخواطر التي لا غلو فيها .
أما الدعاء ورفع اليدين فيكون مع استقبال القبلة ، ويجب أن يكون لله خالصا ولا يتحرى الدعاء عند القبر .
ثانيا : الشرك الأكبر : هو ما يخرج فاعله من الإسلام - والعياذ بالله - كالاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم أو بغيره من الأموات مثلا ، وكالنذر لغير الله والتقرب بالذبح لغير الله ، وكالسجود لغير الله ونحو ذلك .
أما الشرك الأصغر : فهو من أكبر الكبائر ، ولكن لا يخرج فاعله من الإسلام ، مثل : الرياء الخفيف ، والحلف بغير الله ، وقول المسلم مخاطبا إنسانا : ما شاء الله وشئت ، وتوكلت على الله وعليك .
ثالثا : [1] قوله تعالى : { قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ } [2] نهي منه لعباده أن ييأسوا من رحمته ووعد أكيد منه سبحانه بأنه يغفر الذنوب جميعا صغيرها وكبيرها وما كان شركا لمن تاب منها ، فهي عامة في كل ذنب لمن تاب منه ، كما قال تعالى : { وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى } [3]



[1] انظر ( اليأس من رحمة الله ) .
[2] سورة الزمر الآية 53
[3] سورة طه الآية 82

526

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش    جلد : 1  صفحه : 526
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست