responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش    جلد : 1  صفحه : 518


حسن عن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر : الرياء » [1] ، أما إذا كان لا يأتي بأصل العبادة إلا رياء ولولا ذلك ما صلى ولا صام ولا ذكر الله ولا قرأ القرآن فهو مشرك شركا أكبر ، وهو من المنافقين الذين قال الله فيهم : { إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا } [2] { مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَى هَؤُلَاءِ } [3] الآية ، إلى أن قال : { إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا } [4] { إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا } [5] وصدق فيهم قوله تعالى في الحديث القدسي « أنا أغنى الشركاء عن الشرك ، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه » [6] رواه مسلم في صحيحه .
والشرك الأصغر لا يخرج من ارتكس فيه من ملة الإسلام ولكنه أكبر الكبائر بعد الشرك الأكبر ؛ ولذا قال عبد الله بن مسعود :
( لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا ) ، وعلى هذا فمن أحكامه ان يعامل معاملة المسلمين فيرثه أهله ، ويرثهم حسب ما ورد بيانه في الشرع ، ويصلى عليه إذا مات ويدفن في مقابر المسلمين وتؤكل ذبيحته إلى أمثال ذلك من أحكام الإسلام ، ولا يخلد في النار إن أدخلها كسائر مرتكبي الكبائر عند أهل السنة والجماعة ، خلافا للخوارج والمعتزلة .
وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الأسئلة الأول والثاني والثالث من الفتوى رقم ( 2229 ) :
س 1 : تفسير قوله تعالى : { وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ } ( 7 ) الآية .
ج 1 : تفسير قوله تعالى : { وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ } ( 8 ) نهى الله تعالى عباده المؤمنين أن يتزوجوا المشركات غير الكتابيات : يهوديات ، أو نصرانيات ، بدليل قوله تعالى : { الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ } ( 9 ) الآية فأحل جل شأنه بآية المائدة للمؤمنين أن يتزوجوا الكتابيات المحصنات : وهن العفيفات الحرائر يهوديات أو نصرانيات ، فدل ذلك على أنهن لم يدخلن في عموم المشركات في آية البقرة ، كما لم يدخل أهل الكتاب في المشركين في آية : { لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ } ( 10 ) ولا في آية { إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ } ( 11 ) أو يقال : إنهن دخلن في عموم المشركات في آية البقرة ، غير أن آية المائدة دلت على استثناء الكتابيات من عموم آية البقرة .
وعلى كلا الاحتمالين أو القولين لا تعارض بين الآيتين ، فإن آية النهي محمولة على نوع من الكفار ، وآية الحل محمولة على نوع آخر منهم ، وبهذا قال جمهور الصحابة رضي الله عنهم إن لم يكونوا أجمعوا عليه ، فقد ذكر ابن جرير في تفسيره إجماعهم على الجواز ، وحكم بضعف إنكار عمر رضي الله عنه على طلحة



[1] الإمام أحمد ( 5 / 428 ، 429 ) ، والطبراني في [ الكبير ] كما في [ الكنز ] ( 3 / 479 ) ، والبيهقي كما في [ الدر المنثور ] ( 4 / 256 ) .
[2] سورة النساء الآية 142
[3] سورة النساء الآية 143
[4] سورة النساء الآية 145
[5] سورة النساء الآية 146
[6] صحيح مسلم الزهد والرقائق ( 2985 ) , سنن ابن ماجة الزهد ( 4202 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 2 / 301 ) . ( 7 ) سورة البقرة الآية 221 ( 8 ) سورة البقرة الآية 221 ( 9 ) سورة المائدة الآية 5 ( 10 ) سورة البينة الآية 1 ( 11 ) سورة الحج الآية 17

518

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش    جلد : 1  صفحه : 518
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست