responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش    جلد : 1  صفحه : 517


عنه إلى التحاكم إلى قوانين وضعية ، أو عادات قبلية ، أو نحو ذلك ، فهذه الأنواع الثلاثة هي الشرك الأكبر الذي يرتد به فاعله أو معتقده عن ملة الإسلام ، فلا يصلى عليه إذا مات ، ولا يدفن في مقابر المسلمين ، ولا يورث عنه ماله ، بل يكون لبيت مال المسلمين ، ولا تؤكل ذبيحته ويحكم بوجوب قتله ويتولى ذلك ولي أمر المسلمين إلا أنه يستتاب قبل قتله ، فإن تاب قبلت توبته ولم يقتل وعومل معاملة المسلمين .
أما الشرك الأصغر : فكل ما نهى عنه الشرع مما هو ذريعة إلى الشرك الأكبر ووسيلة للوقوع فيه ، وجاء في النصوص تسميته شركا كالحلف بغير الله ، فإنه مظنة للانحدار إلى الشرك الأكبر ؛ ولهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ، ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت » [1] بل سماه : مشركا ، روى ابن عمر رضي الله عنهما ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من حلف بغير الله فقد أشرك » [2] رواه أحمد والترمذي والحاكم بإسناد جيد ؛ لأن الحلف بغير الله فيه غلو في تعظيم غير الله ، وقد ينتهي ذلك التعظيم بمن حلف بغير الله إلى الشرك الأكبر .
ومن أمثلة الشرك الأصغر أيضا : ما يجري على ألسنة كثير من المسلمين من قولهم : ما شاء الله وشئت ، ولولا الله وأنت ، ونحو ذلك ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، وأرشد من قاله إلى أن يقول : " ما شاء الله وحده - أو - ما شاء الله ثم شئت " ؛ سدا لذريعة الشرك الأكبر من اعتقاد شريك لله في إرادة حدوث الكونيات ووقوعها ، وفي معنى ذلك قولهم : توكلت على الله وعليك ، وقولهم : لولا صياح الدين أو البط لسرق المتاع ، ومن أمثلة ذلك : الرياء اليسير في أفعال العبادات وأقوالها ، كأن يطيل في الصلاة أحيانا ليراه الناس ، أو يرفع صوته بالقراءة أو الذكر أحيانا ليسمعه الناس فيحمدوه ، روى الإمام أحمد بإسناد



[1] انظر ( الحلف بغير الله ) .
[2] الإمام أحمد ( 2 / 69 ، 87 ، 125 ) ، والترمذي برقم ( 1535 ) ، وأبو داود برقم ( 3251 ) واللفظ له ، وابن حبان في صحيحه برقم ( 1177 ) .

517

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش    جلد : 1  صفحه : 517
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست