نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش جلد : 1 صفحه : 481
ذلك للذكرى أم لغيرها للأحاديث الواردة في ذلك ، وهي عامة في أنواع التصوير والصور للأحياء ولا يستثنى من ذلك إلا ما دعت إليه الضرورة . وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز فتوى رقم ( 4636 ) : س : إليكم كلمتي التالية : مما اصطلح عليه الناس هذه العادة التي عهدناها من قريب ومن عام 1390 ه تقريبا أن حفل الزفاف يترتب من زف الزوج مع الزوجة وتلقط لهم صور عديدة ويصور أهل الزوج والزوجة وتقسم هذه الصور على الأقارب والأصدقاء بنية التكريم ، وهذه العادة لا يصح الزفاف إلا بها ، ونادرا ما تجد في المائة واحدا أو لا تجد ، والعقل السليم ينكر هذه العادة ، فما هو رأي الدين ؟ أفيدونا أفادكم الله في الإذاعة أو على صفحات الجريدة أو مجلة الدعوة وإذا كان على صفحات المجلة يوضح أبلغ حجة قائمة في التحريم أو التحليل والله يحفظكم . ج : ما ذكرته من تصوير الزوج والزوجة وأسرتيهما في حفل الزفاف محرم ، وهو من عادات الزفاف السيئة ؛ وذلك لأن تصوير ذوات الأرواح حرام مطلقا ومن كبائر الذنوب ، والأصل في تصوير كل ما فيه روح من الإنسان وسائر الحيوانات أنه حرام سواء كانت الصورة مجسمة أم رسوما على ورق أو قماش أو جدران ونحوها أم كانت صورا شمسية ؛ لما ثبت في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهي عن ذلك ولعن فاعله وتوعده بالعذاب الأليم ؛ ولأنها عهد في جنسها أنه ذريعة إلى الشرك بالله بالمثول أمامها والخضوع
481
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش جلد : 1 صفحه : 481