responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش    جلد : 1  صفحه : 460


وإن كان التصوير الفوتوغرافي غير جائز ، فما حكم شراء المجلات والجرائد المليئة بالصور مع ما فيها من أخبار مهمة وغير ذلك من المعلومات الغث منها والسمين ؟ أفيدونا في هذا ؟
وهل يجوز وضع هذه المجلات في المصلى حتى ولو مغطاة بثوب ونحوه ، أم يجب إتلافها بعد قراءتها ؟ وما هو حكم النظر إلى الصور المتحركة مثل التي في التلفاز ؟ وهل يجوز تشغيل التلفاز في المصلى ؟
أفيدونا في أحكام هذه الأشياء أفادكم الله .
ج : أولا : التصوير الفوتوغرافي الشمسي من أنواع التصوير المحرم ، فهو والتصوير عن طريق النسيج والصبغ بالألوان والصور المجسمة سواء في الحكم ، والاختلاف في وسيلة التصوير وآلته لا يقتضي اختلافا في الحكم ، وكذا لا أثر للاختلاف فيما يبذل من جهد في التصوير صعوبة وسهولة في الحكم أيضا ، وإنما المعتبر الصورة فهي محرمة وإن اختلفت وسيلتها وما بذل فيها من جهد ، وظهور صورتي في مجلتي المجتمع والاعتصام مع فتواي في أحكام الصيام في شهر رمضان ليس دليلا على إجازتي التصوير ، ولا على رضاي به ، فإني لم أعلم بتصويرهم لي .
ثانيا : المجلات والجرائد التي بها أخبار مهمة ومسائل علمية نافعة وبها صور لذوات الأرواح يجوز شراؤها والانتفاع بما فيها من علم مفيد وأخبار مهمة ؛ لأن المقصود ما فيها من العلم والأخبار ، والصور تابعة والحكم يتبع الأصل المقصود إليه دون التابع ، ويجوز وضعها في المصلى مع إخفاء ما فيها من الصور بأي شكل لينتفع بما فيها من مقالات أو طمس رؤوس الصور بما يذهب بمعالمها .
ثالثا : لا يجوز وضع التلفاز في المصلى ؛ لما فيه من اللهو الباطل ، ولا يجوز النظر إلى ما فيه من الصور العارية أو الخليعة ؛ لما في ذلك من الفتنة والعواقب الوخيمة .

460

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش    جلد : 1  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست