responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش    جلد : 1  صفحه : 451


من إضافة الفعل إلى غير الله تعالى ، وأن هذه الأمور تعدي بطبعها ، وإلا فقد يجعل الله بمشيئته مخالطة الصحيح من به شيء من الأمراض سببا لحدوث ذلك ؛ ولهذا قال : « فر من المجذوم كما تفر من الأسد » [1] ، وقال : « لا يورد ممرض على مصح » [2] ، وقال في الطاعون : « من سمع به في أرض فلا يقدم عليه » [3] ، وكل ذلك بتقدير الله تعالى .
وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز فتوى رقم ( 10775 ) :
س : لقد سمعنا أن هناك اعتقادات تفيد أن شهر صفر لا يجوز فيه الزواج والختان وما أشبه ذلك ، نرجو إفادتنا في ذلك حسب الشرع الإسلامي والله يحفظكم .
ج : ما ذكر من عدم التزوج أو الختان ونحو ذلك في شهر صفر نوع من التشاؤم من هذا الشهر ، والتشاؤم من الشهور أو الأيام أو الطيور ونحوها من الحيوانات لا يجوز ؛ لما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر » ( 4 ) والتشاؤم بشهر صفر من جنس الطيرة المنهي عنها ، وهو من عمل الجاهلية وقد أبطله الإسلام .
وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز



[1] مسند أحمد بن حنبل ( 2 / 443 ) .
[2] صحيح مسلم السلام ( 2221 ) .
[3] صحيح البخاري أحاديث الأنبياء ( 3286 ) , صحيح مسلم السلام ( 2218 ) , سنن الترمذي الجنائز ( 1065 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 5 / 208 ) , موطأ مالك الجامع ( 1656 ) . ( 4 ) صحيح البخاري الطب ( 5437 ) , صحيح مسلم السلام ( 2220 ) , سنن أبو داود الطب ( 3911 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 2 / 327 ) .

451

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش    جلد : 1  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست