responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش    جلد : 1  صفحه : 429


لرؤيته وأفطروا لرؤيته » [1] الحديث ، وقوله صلى الله عليه وسلم « لا تصوموا حتى تروه ، ولا تفطروا حتى تروه » [2] الحديث ، وما في ذلك من الأدلة .
ثانيا : إذا كان ليلة الثلاثين من شعبان باعتبار الرؤية الشرعية ولم ير الهلال لم يجز صيام يوم الثلاثين سواء وجد غيم عند غروب شمس اليوم التاسع والعشرين أم لم يوجد ؛ للحديثين المذكورين آنفا ، وقوله صلى الله عليه وسلم : « فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما » [3] ، وقول عمار بن ياسر رضي الله عنه : « من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم » [4] .
ثالثا : المراد بقوله صلى الله عليه وسلم : « إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب » [5] ، أوضحه صلوات الله وسلامه عليه في آخر هذا الحديث بقوله : « الشهر هكذا وهكذا » [6] يعني : مرة تسعة وعشرين ومرة ثلاثين رواه البخاري .



[1] أحمد ( 1 / 221 ، 226 ، 258 ) و ( 2 / 415 ، 422 ، 430 ، 438 ، 454 ، 469 ، 497 ) و ( 4 / 321 ) و ( 5 / 456 ) ، والبخاري ( 2 / 229 ) ، و ] مسلم بشرح النووي [ ( 7 / 190 ، 193 ) ، والنسائي ( 4 / 133 ، 153 ، 154 ) ، والترمذي ( 3 / 68 ، 69 ، 72 ) برقم ( 684 ، 688 ) ، والدارمي ( 2 / 2 ، 3 ) ، والطحاوي في ] شرح معاني الآثار [ ( 2 / 59 ) ، والبيهقي ( 4 / 205 ، 206 ، 207 ، 247 ، 252 ) ، والدارقطني ( 2 / 158 ، 160 ، 162 ، 163 ، 168 ) .
[2] أحمد ( 1 / 226 ، 258 ) و ( 2 / 259 ، 263 ، 281 ، 287 ، 415 ، 422 ، 430 ، 438 ، 454 ، 456 ، 469 ، 497 ) و ( 4 / 23 ، 321 ) و ( 5 / 42 ) و ( 6 / 149 ، 456 ) ، والبخاري ( 2 / 229 ) ، و ] مسلم بشرح النووي [ ( 7 / 190 ) وأبو داود ( 2 / 740 ، 744 ، 745 ) ، والترمذي ( 3 / 69 ) ، والنسائي ( 4 / 33 ، 136 ) ، وابن ماجة ( 1 / 530 ) ، والدارمي ( 2 / 3 ) ، ومالك في ] الموطأ [ ( 1 / 287 ) ، والدارقطني ( 2 / 158 ، 160 ، 161 ، 162 ، 163 ، 168 ، ) ، والطحاوي ( 2 / 59 ) ، والبيهقي ( 4 / 205 ) .
[3] أحمد ( 1 / 221 ) و ( 2 / 5 ، 63 ، 456 ) و ( 3 / 341 ) ، والبخاري ( 2 / 229 ) ، و ] مسلم بشرح النووي [ ( 7 / 189 - 191 ) ، والنسائي ( 4 / 134 ) ، والإمام مالك في ] الموطأ [ ( 1 / 286 ، 287 ) ، والشافعي ( 1 / 274 ) ، والبيهقي ( 4 / 204 ، 408 ) ، والدارمي ( 2 / 3 ) ، والدارقطني ( 2 / 161 ) .
[4] البخاري ( 2 / 229 ) ( تعليقا ) ، وأبو داود ( 2 / 749 ) ، والترمذي ( 3 / 70 ) ، والنسائي ( 4 / 153 ) ، ابن ماجة ( 1 / 527 ) ، والدارمي ( 2 / 2 ) ، والحاكم ( 1 / 424 ) ، والدارقطني ( 2 / 157 ) ، والبيهقي ( 4 / 208 ) ، والطحاوي في ] شرح معاني الآثار [ ( 2 / 111 ) .
[5] صحيح البخاري الصوم ( 1814 ) , صحيح مسلم الصيام ( 1080 ) , سنن النسائي الصيام ( 2140 ) , سنن أبو داود الصوم ( 2319 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 2 / 43 ) , موطأ مالك الصيام ( 634 ) .
[6] أحمد ( 2 / 122 ) ، والبخاري ( 2 / 230 ) ، و ] مسلم بشرح النووي [ ( 7 / 192 ) وأبو داود ( 2 / 739 ) ، والنسائي ( 4 / 139 ، 140 ) .

429

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش    جلد : 1  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست