نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش جلد : 1 صفحه : 429
لرؤيته وأفطروا لرؤيته » [1] الحديث ، وقوله صلى الله عليه وسلم « لا تصوموا حتى تروه ، ولا تفطروا حتى تروه » [2] الحديث ، وما في ذلك من الأدلة . ثانيا : إذا كان ليلة الثلاثين من شعبان باعتبار الرؤية الشرعية ولم ير الهلال لم يجز صيام يوم الثلاثين سواء وجد غيم عند غروب شمس اليوم التاسع والعشرين أم لم يوجد ؛ للحديثين المذكورين آنفا ، وقوله صلى الله عليه وسلم : « فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما » [3] ، وقول عمار بن ياسر رضي الله عنه : « من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم » [4] . ثالثا : المراد بقوله صلى الله عليه وسلم : « إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب » [5] ، أوضحه صلوات الله وسلامه عليه في آخر هذا الحديث بقوله : « الشهر هكذا وهكذا » [6] يعني : مرة تسعة وعشرين ومرة ثلاثين رواه البخاري .