responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش    جلد : 1  صفحه : 405


ثالثا : يحرم الذبح لغير الله ، وهو من الأعمال الشركية ، ولا يجوز الأكل من ذبيحة المشرك .
رابعا : يجوز لك الذهاب لأقاربك لمناصحتهم مما وقعوا فيه من دعاء الأولياء ونحوه من الأعمال المحرمة .
خامسا : لا يجوز الأكل من طعام الذي كسبه محرم ولا قبول هديته .
سادسا : لا يجوز للمسلمة قبول الزواج من الرجل المشرك أو الذي لا يصلي ولا يصح العقد .
سابعا : يتولى عقد النكاح للمرأة وليها المسلم وإذا تعذر فمرجعها القاضي الشرعي .
وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز فتوى رقم ( 2948 ) :
س : هل يجوز أن يؤم العراف والكاهن الناس ؟ وما حكم الصلاة خلف الكاهن الفاسق الذي يدعي علم المغيبات في المستقبل ، فإنه يوجد طائفة من العلماء في جنوب أفريقيا كهانا يلبسون على ملايين من ضعفاء المسلمين ويأكلون أموالهم بالسحر والكهانة وكتابة الطلاسم واستخدام الجن . وهنا بعض الهنود والباكستانيين عندهم شعر يزعمون أنه شعر النبي صلى الله عليه وسلم ويدجلون به على الناس ، ومن زارهم في حي لانس الذي يعرضون فيه ذلك الشعر يدفع 30 جنيها أو مائة جنيه فهل يجوز ذلك ؟ فإننا ننكره عليهم فأفتونا .
ج : من يدعي علم الغيب من العرافين والكهان بنظره في النجوم أو في كتاب أو بخط في الرمل أو استخدام جني أو نحو ذلك مما ليس من الأسباب

405

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش    جلد : 1  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست