نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش جلد : 1 صفحه : 401
« إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض - وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه - فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته ، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن ، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها ، وربما ألقاها قبل أن يدركه ، فيكذب معها مائة كذبة ، فيقال : أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا : كذا وكذا ! ؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء » . وعلى هذا لا يجوز الاستعانة بالجن وغيرهم من المخلوقات في معرفة المغيبات لا بدعائهم والتزلف إليهم ولا بضرب مندل أو غيره ، بل ذلك شرك ؛ لأنه نوع من العبادة ، وقد أعلم الله عباده أن يخصوه بها فيقولوا { إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ } وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لابن عباس : « إذا سألت فاسأل الله ، وإذا استعنت فاستعن بالله » [1] الحديث . ثانيا : التنويم المغناطيسي ضرب من ضروب الكهانة باستخدام جني حتى يسلطه المنوم على المنوم فيتكلم بلسانه ويكسبه قوة على بعض الأعمال بالسيطرة عليه إن صدق مع المنوم وكان طوعا له مقابل ما يتقرب به المنوم إليه ويجعل ذلك الجني المنوم طوع إرادة المنوم بما يطلبه من الأعمال أو الأخبار بمساعدة الجني له إن صدق ذلك الجني مع المنوم ، وعلى ذلك يكون استغلال التنويم المغناطيسي واتخاذه طريقا أو وسيلة للدلالة على مكان سرقة أو ضالة أو علاج مريض أو القيام بأي عمل آخر بواسطة المنوم غير جائز ، بل هو شرك ؛ لما تقدم ، ولأنه التجاء إلى غير الله فيما هو من وراء الأسباب العادية التي جعلها سبحانه إلى المخلوقات وأباحها لهم . ثالثا : قول الإنسان : ( بحق فلان ) يحتمل أن يكون قسما - حلفا - بمعنى : أقسم عليك بحق فلان ، فالباء باء القسم ، ويحتمل أن يكون من باب التوسل والاستعانة بذات فلان أو بجاهه ، فالباء للاستعانة ، وعلى كلا الحالتين لا يجوز هذا القول ، أما الأول : فلأن القسم بالمخلوق على المخلوق لا يجوز ، فالإقسام به على