responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش    جلد : 1  صفحه : 393


سواء كانت القراءة في الصلاة أم لا ؛ لعموم قوله تعالى : { فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ } [1] لكنها يسر بها في الصلاة كالتسمية ، والحق أيضا مع من يقرأ البسملة سرا قبل الحمد لله رب العالمين في الصلاة ، وكذا السكوت سكتة خفيفة بين تكبيرة الإحرام والقراءة ، وقراءة دعاء الاستفتاح فيها ، وكذا السكوت بين نهاية القراءة والركوع ، ومن قال بذلك فهو مصيب مأجور أجرين ، ومن خالف فهو معذور مأجور أجرا واحدا إذا كان مجتهدا متحريا للصواب فأخطأ ، ويجوز صلاة كل من الفريقين وراء الآخر والأمر في ذلك واسع ، والمشادة أو الخصام فيه لا تجوز .
ثانيا : حلق اللحية حرام ؛ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفائها وإحفاء الشارب ولمخالفته للفطرة .
ثالثا : الكاهن : من يزعم أنه يعلم المغيبات أو يعلم ما في الضمير ، وأكثر ما يكون ذلك ممن ينظرون في النجوم لمعرفة الحوادث أو يستخدمون من يسترقون السمع من شياطين الجن ، ومثل هؤلاء من يخط في الرمل وينظر في الفنجان أو في الكف ومن يفتح الكتاب زعما منهم أنهم يعرفون بذلك الغيب ، وهم كفار لزعمهم أنهم شاركوا الله في صفة من صفاته الخاصة به وهي علم الغيب ، ولتكذيبهم بقوله تعالى : { قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ } [2] وبقوله : { عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا } [3] { إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا } [4] وقوله : { وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ } [5] ومن أتاه وصدقه بما يقول من الكهانة فهو كان كافر أيضا ؛ لما رواه أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد



[1] سورة النحل الآية 98
[2] سورة النمل الآية 65
[3] سورة الجن الآية 26
[4] سورة الجن الآية 27
[5] سورة الأنعام الآية 59

393

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش    جلد : 1  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست