نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش جلد : 1 صفحه : 378
< فهرس الموضوعات > حل السحر بسحر مثله < / فهرس الموضوعات > السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 6285 ) : س 2 : أرسلت إحدى الأخوات إلى زوجتي بسؤال أنه لما سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينفك السحر عنه إلا عندما جاءه جبريل عليه السلام وأخبره بما كان ، كما هو ثابت وصحيح إذا لما أحد يعمل له عمل يجوز أن يفكه ( هذا كلام الأخت السائلة ) . وتقول : إن هذا هو الذي فهمته عند قراءتها لتفسير سورة الفلق في ابن كثير ، أرجو توضيح الصواب . ج 2 : لا يجوز حل السحر بسحر مثله ، وينبغي لمن أصيب بسحر أن يتعالج بالأدوية الشرعية من الرقية بالقرآن واستعمال الأدوية والعقاقير المباحة ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « تداووا ، ولا تتداووا بحرام ، فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء » ( 1 ) وكذلك له أن يفكه باستخراج ما سحر فيه ، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا عرف مكانه . وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز < فهرس الموضوعات > فك السحر بالسحر < / فهرس الموضوعات > السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 9295 ) : س 2 : يقول كثير من الناس : إن أحد الرجال معمول له سحر ويذهبون ، إلى شخص ما لفك السحر فيعمل حجابا وغيره ونجد هذا قد فك السحر فعلا فما رأي سيادتكم ، وهل الرسول صلى الله عليه وسلم سحر فعلا ؟ ج 2 : فك السحر بالسحر لا يجوز ، وإتيان الكهان أو إحضارهم عند المسحور