responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش    جلد : 1  صفحه : 376


رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع » [1] رواه البخاري ومسلم وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم : « نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع ، وكل ذي مخلب من الطير » [2] ، وهذه الأحاديث مخصصة لعموم الآية : { قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ } [3] أو يقال : إن الأحاديث جاءت لتحريم ما ذكر فيها زيادة على ما كان قد حرمه الله من قبل في الآيات المكية ، ولما كانت هذه محرمة لم يجز التداوي بها ولا بغيرها من المحرمات . أما ما كان حلالا أكله فيجوز التداوي به . ثانيا : لا يجوز الذهاب إلى السحرة ولا إلى الكهان والمنجمين ولا تصديقهم ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة » [4] خرجه مسلم في صحيحه والعراف يعم الكاهن والمنجم والساحر ، وقوله صلى الله عليه وسلم : « من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد » [5] أخرجه أهل السنن .
وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز



[1] الإمام أحمد ( 1 / 326 ) و ( 2 / 236 ، 366 ، 418 ) و ( 4 / 131 ، 132 ، 193 ، 194 ) و ( 5 / 195 ) و ( 6 / 445 ) ، والبخاري ( 6 / 230 ) و ( 7 / 33 ) ، و ] مسلم بشرح النووي [ ( 13 / 82 ، 83 ) ، وأبو داود ( 4 / 159 ، 160 ) برقم ( 3802 ، 3804 ) ، والترمذي ( 4 / 73 ، 74 ، 255 ) برقم ( 1477 ، 1479 ، 1796 ) ، وابن ماجة ( 2 / 1077 ) برقم ( 3232 ، 3233 ) ، والنسائي ( 7 ، 202 ، 206 ) ، والدرامي ( 2 / 85 ) ، و ] الموطأ [ ( 2 / 496 ) ، والبيهقي في ] السنن [ ( 5 / 338 ) ، و ( 9 / 315 ) ، والحاكم ( 2 / 40 ) ، والدارقطني ( 4 / 287 ) .
[2] أحمد ( 1 / 147 ، 244 ، 289 ، 302 ، 327 ، 332 ، 339 ، 373 ) و ( 3 / 323 ) و ( 4 / 89 ، 90 ، 127 ) ، و ] مسلم بشرح النووي [ ( 13 / 83 ) ، وأبو داود ( 4 / 159 ، 161 ) برقم ( 3803 ، 3805 ، 3806 ) ، والترمذي ( 4 / 73 ) برقم ( 1478 ) ، وابن ماجة ( 2 / 1077 ) برقم ( 3234 ) ، والنسائي ( 7 / 206 ) ، والدارمي ( 2 / 85 ) والبيهقي ( 1 / 25 ) ، ( 9 / 315 ) ، والدارقطني ( 4 / 287 ) .
[3] سورة الأنعام الآية 145
[4] صحيح مسلم السلام ( 2230 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 4 / 68 ) .
[5] سنن الترمذي الطهارة ( 135 ) , سنن أبو داود الطب ( 3904 ) , سنن ابن ماجة الطهارة وسننها ( 639 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 2 / 429 ) , سنن الدارمي الطهارة ( 1136 ) .

376

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش    جلد : 1  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست