responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش    جلد : 1  صفحه : 373


ج : لا يجوز ذلك ، والأصل فيه ما رواه الإمام أحمد وأبو داود بسنده عن جابر رضي الله عنهما قال : « سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النشرة فقال : هي من عمل الشيطان » [1] ، وفي الأدوية الطبيعية والأدعية الشرعية ما فيه كفاية ، فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله ، وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتداوي ، ونهى عن التداوي بالمحرم ، فقال صلى الله عليه وسلم : « تداووا ، ولا تداووا بحرام » [2] وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها » [3] .
وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول والرابع من الفتوى رقم ( 4393 ) :
س 1 : هل يجوز للمسلم أن يذهب لأحد من الناس فيسأله عن مرضه فيخبره الآخر بأنه مسحور ثم يطلب المريض منه أن يحل السحر عنه فيقوم بصب الرصاص على رأس المريض في إناء فيه ماء ثم يخبره بأن فلانا قد سحره ، وهل يجوز أن تسأل عن ابنها من سيتزوج ، أو تسأل عن ابنها المتزوج هل تحبنا زوجته أو تكن لنا العداوة ؟
ج 1 : يجوز للمسلم أن يذهب إلى طبيب أمراض باطنية أو جراحية أو عصبية أو نحو ذلك ليشخص له مرضه ويعالجه بما يناسبه من الأدوية غير المحرمة شرعا حسب ما يعلمه في علم الطب ؛ لأن ذلك من باب الأخذ بالأسباب العادية ، وقد أنزل الله تعالى الداء وأنزل الدواء عرف ذلك من عرفه وجهله من جهله ،



[1] سنن أبو داود الطب ( 3868 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 3 / 294 ) .
[2] انظر هامش الفتوى ( 6285 ) في هذا الباب ص ( 565 ) .
[3] البخاري ( 6 / 248 ) تعليقا ، والبيهقي في ] السنن [ ( 10 / 5 ) ، والطحاوي في ] معاني الآثار [ ( 1 / 108 ) ، والحاكم ( 4 / 218 ) .

373

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش    جلد : 1  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست