responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش    جلد : 1  صفحه : 366


وأما العين فهي مأخوذة من عان يعين إذا أصابه بعينه ، والعين حق ، كما ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « العين حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين ، وإذا استغسلتم فاغسلوا » [1] ، وحكمها أنها محرمة كالسحر . وأما العلاج للعائن فإذا رأى ما يعجبه فليذكر الله وليبرك ، كما جاء في الحديث « هلا إذا رأيت ما يعجبك بركت » [2] ، فيقول : ما شاء الله لا قوة إلا بالله ، ويدعو للشخص بالبركة ، وأما المعيون فيحصن نفسه بالإيمان بالله والتوكل عليه وقراءة ورد من القرآن والأدعية المأثورة ، وإذا علم المعيون من أصابه بعينه فإنه يشرع له أن يطلب منه أن يغسل وجهه ويديه وداخلة إزاره في إناء ثم يغتسل المعين بذلك ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « وإذا استغسلتم فاغسلوا » [3] .
وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز فتوى رقم ( 3384 ) :
س : يوجد عندنا في بعض القبائل اليمنية أنه إذا كبرت سن المرأة وأصبحت امرأة طاعنة في السن يعتقدون أنها إذا نظرت إلى الشاب أو الشابة أو الغلام ذكرا كان أو أنثى فإنها تقبض روحه وإذا شاءت أحيته من جديد ، هل يوجد لهذا المعتقد سند من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد من صحابة رسول الله ؟ علما بأن المرأة المتهمة بهذا يخرجها ولدها أو من يعولها من منزلها وترمى في الشموس المحرقة ، علما بأن لديهم رجلا يأتون إليه بالنساء الطاعنات في السن فيحكم على من يشاء بالبراءة ويحكم على من يشاء بأخذ الأرواح .



[1] صحيح مسلم السلام ( 2188 ) , سنن الترمذي الطب ( 2062 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 1 / 294 ) .
[2] سنن ابن ماجة الطب ( 3509 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 3 / 487 ) , موطأ مالك الجامع ( 1747 ) .
[3] انظر ( الرقية ) .

366

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش    جلد : 1  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست