responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش    جلد : 1  صفحه : 350


خاصة ، فإن فيه قولين في مذهب أحمد . . وقد نقل عن أحمد في التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في [ منسك المروذي ] ما يناسب قوله بانعقاد اليمين به لكن الصحيح : أنه لا ينعقد اليمين به فكذلك هذا .
وقوله أيضا في [ مجموع الفتاوى ] : وأما إذا لم نتوسل إليه سبحانه بدعائهم ولا بأعمالنا . . ولكن توسلنا بنفس ذواتهم لم تكن نفس ذواتهم سببا يقتضي إجابة دعائنا ، فكنا متوسلين بغير وسيلة ؛ ولهذا لم يكن هذا منقولا عن النبي صلى الله عليه وسلم نقلا صحيحا ولا مشهورا عن السلف ، وقد نقل في منسك المروذي عن أحمد دعاء فيه سؤال بالنبي صلى الله عليه وسلم .
ج 3 : ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن أئمة الفقهاء في الموضوع في كتابيه المذكورين لا يختلف معناه وإن تنوعت العبارة .
وبيانه : أن أئمة الفقهاء ؛ كمالك ، وأبي حنيفة ، والشافعي رحمهم الله قالوا : إن الحلف بغير الله مطلقا منهي عنه سواء كان المحلوف به نبيا أم غيره ولا ينعقد ذلك يمينا ، وهو القول الصحيح عن أحمد رحمه الله ، واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وقال : إنه هو الصواب ، والقول الآخر عنه أن الحلف بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم يجوز ، وينعقد يمينا ، وبعض الحنابلة عمم ذلك في الأنبياء ، وينبني على القول بجواز ذلك وانعقاده جواز الإقسام على الله بالنبي أو الأنبياء ، وعليه يخرج حديث توسل الأعمى بالنبي صلى الله عليه وسلم ، وقد ذكر ابن تيمية أن القول بجواز الحلف بالنبي وانعقاده قول ضعيف شاذ ، وكذا ما بني عليه من جواز الإقسام على الله به وما يناسبه من التوسل به كذلك ، وما قاله شيخ الإسلام هو الصواب وهو قول جمهور أهل العلم ، وهو مقتضى الأدلة الشرعية ، والله ولي التوفيق .
وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز س 4 : ما قولكم في رسالة الشيخ سليمان بن سحمان إلى الشيخ علي بن عبد الله بن عيسى وفيها قوله في إبطال دعوى من ادعى على أنه يجوز التوسل بحق الأنبياء والأولياء والسؤال بهم : فإن شيخ الإسلام ذكر أنه لا يعرف قائلا بذلك ، ولا يجوز القسم بنبينا صلى الله عليه وسلم إلا ما يذكر عن العز بن عبد السلام على تقدير صحة الحديث .

350

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست