نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش جلد : 1 صفحه : 346
النساء أن يغضضن من أبصارهن ؛ لان ذلك كله ذريعة إلى الافتتان بها ووسيلة إلى الوقوع في الفاحشة ، قال الله تعالى : { قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ } [1] { وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ } [2] الآية . وثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » [3] ، ولأن التوسل بالجاه والحرمة ونحوهما في الدعاء عبادة ، والعبادة توقيفية ، ولم يرد في الكتاب ولا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ما يدل على هذا التوسل ، فعلم أنه بدعة ، وقد قال صلى الله عليه وسلم « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » [4] . ثالثا : الذين لا يؤدون فرائض الله ويخربون بيوت الناس ويمشون في الشوارع يصيحون ويضربون الناس هؤلاء من أولياء الشيطان لا من أولياء الله ، فمن ادعى أنهم من أولياء الله فقد كذب وهو منهم ، ويجب البيان له ولهم بأن هذا العمل مخالف لشرع الله ، ويجب عليهم الرجوع إلى شرع الله ، وإذا كانوا لا يصلون فهم كفار ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ، فمن تركها فقد كفر » [5] . رابعا : إن هذا الرجل لا يصلى خلفه لا جمعة ولا جماعة ، بل عليك أن تصلي صلاة الجمعة والجماعة في أقرب مسجد ممكن خلف إمام ترضاه في دينه وأمانته . خامسا : أما المؤذن فلم تذكر لنا عنه شيئا من الأمور المخالفة لدين الله حتى نجيبك عن حكم الصلاة خلفه . وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
[1] سورة النور الآية 30 [2] سورة النور الآية 31 [3] صحيح البخاري الجنائز ( 1324 ) , صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة ( 531 ) , سنن النسائي المساجد ( 703 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 6 / 121 ) , سنن الدارمي الصلاة ( 1403 ) . [4] صحيح البخاري الصلح ( 2550 ) , صحيح مسلم الأقضية ( 1718 ) , سنن أبو داود السنة ( 4606 ) , سنن ابن ماجة المقدمة ( 14 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 6 / 256 ) . [5] الإمام أحمد ( 5 / 346 ) ، والنسائي ( 1 / 231 ) ، وابن ماجة ( 1 / 342 ) ، والحاكم ( 1 / 7 ) ، والبيهقي في ] السنن [ ( 3 / 366 ) ، والدارقطني ( 2 / 52 ) .
346
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش جلد : 1 صفحه : 346