responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش    جلد : 1  صفحه : 344


الإسلام ؛ لأنه لم يقصد بذلك إهانة النبي صلى الله عليه وسلم أو الحط من قدره فيما يظهر ، إنما قصد تفهيم من استعان بالرسول صلى الله عليه وسلم أو توسل به أنه لا يملك بعد وفاته أن يجلب لمن سأله أو سأل به نفعا ولا ضرا ، لكنه أساء التعبير ولا يقصد الامتنان على الرسول صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه ، إنما يريد بيان أنه عبد الله ورسوله ، فيجب أن نعرف له رسالته ودرجته الرفيعة دون أن نرفعه إلى مقام الربوبية أو الإلهية بدعائه والاستعانة به فإن ذلك من اختصام الله سبحانه ، لكنه لم يحسن القول والدعوة والإرشاد إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة ، مع العلم بأن دعاءه صلى الله عليه وسلم والاستغاثة به أو بغيره من الأنبياء والصالحين شرك أكبر ، أما التوسل بجاهه أو بحقه فليس بشرك ولكنه من البدع ومن وسائل الشرك ، فالواجب تركه ، والمشروع للمسلم أن يتوسل بأسماء الله وصفاته وبتوحيده والإيمان به وبالأعمال الصالحات التي يتقرب بها إلى ربه .
وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 5441 ) :
س 2 : رجل من أهل الطرق الصوفية إمام مسجد وقف يوما في يوم الجمعة خطيبا وقال : لا نقول : الله فوق ولا تحت ولا شمالا ولا يمينا ، ويدعو الناس للتوسل بمخلوقات الله مثل الأنبياء والأولياء ويقرأ على أناس كانوا لا يؤدون فرائض الله وكانوا يخربون بيوت الناس ويمشون في الشوارع يصيحون ويضربون الناس ويقول عنهم : إنهم أولياء الله ، هل هذه هي وحدة الوجود والحلول وغير ذلك من البدع الكثيرة ، فهل هذا يصلى خلفه ، وهل تجوز الصلاة وراء مؤذنه ، وهل تجوز صلاة الأوقات الخمسة اليومية في البيت أم نصلي وراء هذا الرجل ، أما الجمعة فيمكننا أن نصلي في مسجد آخر ؟

344

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش    جلد : 1  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست