responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش    جلد : 1  صفحه : 340


عليه وسلم في صفحة 160 إلى 178 خلافا وأحاديث تدعو إلى الاستفهام ، أفيدونا أفادكم الله عن هذا الكتاب وبالأخص باب التوسل ؟
ج 3 : زيارة قبور الأموات سنة ؛ لحث النبي صلى الله عليه وسلم عليها ، ولإكثاره من زيارتها ، وذلك للعظة والعبرة ، وتذكر الموت والدعاء للأموات المسلمين بالمغفرة والرحمة مثل : السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ، نسأل الله لنا ولكم العافية ، ونحو ذلك من الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور ، وليست زيارتهم لدعائهم والاستعانة بهم والاستشفاع بهم فإن ذلك شرك ، ولا يجوز شد الرحال لزيارتهم ولا السفر لذلك وإن لم يكن فيه شد الرحال ولكن الناس غلوا في زيارة القبور فسافروا إليها ودعوا الأموات لجلب النفع وكشف الضر إلى غير ذلك من البدع التي تفعل عندها ، وممن غلا في ذلك الشيخ تقي الدين السبكي الشافعي في كتابه [ شفاء السقام . . ] وقد رد عليه الشيخ محمد بن عبد الهادي في كتابه [ الصارم المنكي في الرد على السبكي ] ، فإذا أردت التوسع في ذلك فاقرأ كتاب [ الصارم المنكي ] ، وكتاب [ التوسل والوسيلة ] لابن تيمية رحمهما الله ، ففيهما قوة في إثبات الحق وقوة في الرد على الباطل مع الأدلة ووضوح العبارة .
وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 3627 ) :
س 1 : جعل الولي وسيلة للشفاء من الأمراض ، زيارة المقابر بالذبائح وجعلها نذرا ، عمل موالد سنوية للأولياء ؟
ج 1 : جعل الولي وسيلة للشفاء من الأمراض بأن يقول الإنسان : اللهم اشف مريضي بجاه الولي فلان - ممنوع ؛ لأنه وسيلة إلى الشرك وتوسل مبتدع لا أصل له في الشرع المطهر ، وإن كان بدعائه مثل أن يقول : يا إمام يا شافعي ، اشف مريضي

340

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست