responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش    جلد : 1  صفحه : 318


ج 2 : خلق محمد عليه الصلاة والسلام بشرا كغيره من البشر ، ولكن الله سبحانه وتعالى باجتبائه له وإرساله إلى الناس كافة قد أطلعه وخصه في حياته بما لم يطلع عليه أحدا أو يخص به أحدا من خلقه ، فقد قال تعالى : { إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا } [1] ومن ذلك ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه : « إنه لا يخفى علي ركوعكم ولا خشوعكم ، إني أراكم من وراء ظهري » [2] ، والأصل : أنه كسائر البشر لا يرى من وراء الحجاب الذي لا تخترقه الأبصار إلا ما خصه الدليل .
وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 1727 ) :
س 3 : هل يسمع الموتى ؟ ( يعني : الرسول صلى الله عليه وسلم ) .
ج 3 : سماع الأصوات من خواص الأحياء ، فإذا مات الإنسان ذهب سمعه فلا يدرك أصوات من في الدنيا ولا يسمع حديثهم ، قال الله تعالى : { وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ } ( 3 ) فأكد تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم عدم سماع من يدعوهم إلى الإسلام بتشبيههم بالموتى ، والأصل في المشبه به أنه أقوى من المشبه في الاتصاف ، بوجه الشبه ، وإذا فالموتى أدخل في عدم السماع وأولى بعدم الاستجابة من المعاندين الذين صموا آذانهم عن دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام وعموا عنها ، وقالوا : قلوبنا غلف ، وفي هذا يقول تعالى : { ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ } ( 4 ) { إِنْ



[1] سورة الجن الآية 27
[2] الإمام أحمد ( 3 / 2 ) ، والبخاري ] فتح الباري [ برقم ( 418 ، 718 ، 719 ، 725 ، 741 ، 742 ) . ( 3 ) سورة فاطر الآية 22 ( 4 ) سورة فاطر الآية 13

318

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست