responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش    جلد : 1  صفحه : 301


الله إذ خلقهم أعلم بما كانوا به عاملين » [1] . والنصوص من الكتاب والسنة في هذا المعنى كثيرة ، وهي صريحة في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم من الغيب إلا ما أوحى الله به إليه وعلمه إياه .
الأمر الثالث : الرسول صلى الله عليه وسلم كامل القدرة .
الجواب : إن أريد بكمال قدرة الرسول صلى الله عليه وسلم الكمال النسبي بالنظر إلى بني جنسه من البشر فهو مسلم به ، وإن أريد به الكمال المطلق فهو باطل ، وغلو في الرسول صلى الله عليه وسلم وتشبيه للمخلوق بالخالق ؛ لأن الكمال المطلق في القدرة ونحوها من اختصاص الله جل شأنه ، أما الرسول صلى الله عليه وسلم فقدرته محدودة مستمدة من الله وليست له من ذاته ؛ ولذا تفاوتت قوة وضعفا في صحته ومرضه ، وأمره الله أن يقول للكفار حين طلبوا منه الآيات { إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ } [2] وأمره الله أن يقول لهم حينما استعجلوا العذاب : { لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ } [3] إلى غير ذلك مما يدل على أنه عليه الصلاة والسلام ليس له الكمال المطلق قوة واقتدارا وإنما ذلك إلى الله وحده ، ومن ذلك الحديث الصحيح الذي فيه : « إنه سقط عن فرسه وجحش شقه حتى صلى بالناس جالسا » [4] وحديث إصابته في غزوة أحد ، وفي ذهابه للطائف قبل الهجرة للدعوة إلى التوحيد ، ففي [ صحيح البخاري ] عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « اشتد غضب الله على قوم أدموا وجه نبي الله صلى الله عليه وسلم » [5] ، وفيه عن سهل بن سعد وهو يسأل عن جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « أما والله إني لأعرف من كان يغسل جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان يسكب الماء وبما دووي ، قال : كانت فاطمة عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه



[1] البخاري ] فتح الباري [ برقم ( 1383 ، 1384 ، 6597 ، 6598 ، 6600 ) ، و ] مسلم بشرح النووي [ ( 16 / 209 ) .
[2] سورة الأنعام الآية 109
[3] سورة الأنعام الآية 58
[4] صحيح البخاري الصلاة ( 371 ) , صحيح مسلم الصلاة ( 411 ) , سنن الترمذي الصلاة ( 361 ) , سنن النسائي الإمامة ( 832 ) , سنن أبو داود الصلاة ( 601 ) , سنن ابن ماجة إقامة الصلاة والسنة فيها ( 1238 ) , موطأ مالك النداء للصلاة ( 306 ) , سنن الدارمي الصلاة ( 1256 ) .
[5] الإمام أحمد ( 3 / 99 ، 178 ، 179 ، 201 ، 206 ) ، والبخاري ] فتح الباري [ برقم ( 4073 ، 4074 ، 4076 ) ، و ] مسلم بشرح النووي [ ( 12 / 149 ، 150 ) ، والترمذي برقم ( 3005 ، 3006 ) .

301

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست