نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش جلد : 1 صفحه : 289
سادسا : أما ما قد يحصل لبعض المرضى الذين يتصلون أو يجيئون إلى القبور فلا حجة فيه لجواز هذا العمل ؛ لأن البرء قد يصادف ذلك الوقت بتقدير الله عز وجل فيظن الجاهلون أنه بسبب الرجل الصالح الذي في القبور ، ولأن عباد الأصنام والجن قد تقضى بعض حوائجهم من جهة الشيطان ، ولم يكن ذلك دليلا على جواز فعلهم ، بل فعلهم شرك بالله وإن قضيت حوائجهم ؛ لأن الشياطين قد تغررهم بذلك على الثبات على الشرك ؛ ولأن ذلك قد يصادف قدر الله من البرء . وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث عشر من الفتوى رقم ( 4264 ) : س 13 : هل صح عن الإمام ابن القيم أنه أنكر شد الرحال إلى قبر الخليل وأين هذا القول ، وهل يجوز شد الرحال إلى قبر الخليل ، وإن كان يجوز فما الدليل عليه ؟ وهل قال ابن القيم بفناء النار . وأين هذا القول ؟ ج 13 : أولا : شد الرحال لا يجوز إلا إلى المساجد الثلاثة ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد » ( 1 ) ، وهذا قول ابن القيم رحمه الله وشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية وجمع كثير من أهل العلم ؛ عملا بالحديث المذكور ، وبذلك تعلم أنه لا يجوز في أصح قولي العلماء شد الرحال لقبر الخليل ولا غيره من القبور للحديث المذكور . ثانيا : رأي ابن القيم في فناء النار يمكنك أن ترجع إليه في كتابه [ الوابل الصيب ] فقد صرح فيه بأن النار لا تفنى ، كما هو قول جمهور أهل السنة والجماعة .
( 1 ) صحيح البخاري الجمعة ( 1132 ) , صحيح مسلم الحج ( 1397 ) , سنن النسائي المساجد ( 700 ) , سنن أبو داود المناسك ( 2033 ) , سنن ابن ماجة إقامة الصلاة والسنة فيها ( 1409 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 2 / 234 ) , سنن الدارمي الصلاة ( 1421 ) .
289
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش جلد : 1 صفحه : 289