responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش    جلد : 1  صفحه : 288


بعض الناس يقولون : إن هذا اللحم مثل لحم الخنزير تماما ، أي : أنه حرام شرعيا ، والله سبحانه وتعالى يقول : { فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ } [1] مع أن هذه الرحلة من أولها إلى آخرها لم يقصد بها إلا التقرب إلى الله بزيارة قبر هذا الصالح والدعاء عنده والتبرك به والتوسل إلى الله به ، وإذا اختلف اثنان يحلفان على قبر هذا الصالح ويقيمون عندهم الموالد سنويا ، ومن عادتنا إذا مرض منا أحد يذهب إلى قبور الصالحين ، وإذا أصيب أحدنا بجنون أو مرض شديد يذهب به أقرباؤه إلى قبر الصالح وأحيانا يبرأ من مرضه أو جنونه بسبب زيارته لذلك الصالح . فما رأي الإسلام في ذلك ؛ أفيدونا يرحمكم الله ؟
ج : أولا : لا يجوز شد الرحال لزيارة القبور ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : مسجدي هذا ، والمسجد الحرام ، والمسجد الأقصى » [2] .
ثانيا : تشرع زيارة القبور للرجال دون النساء إذا كانت في البلد - أي : بدون شد رحل - للعبرة والدعاء لهم إذا كانوا مسلمين ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : « كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ، فإنها تذكركم الآخرة » [3] واقتداء به صلوات الله وسلامه عليه في زيارته لأهل البقيع والشهداء بأحد والسلام عليهم والدعاء لهم .
ثالثا : دعاء الأموات أو الاستغاثة بهم أو طلب المدد منهم أو الذبح لهم والاعتقاد فيهم أنهم يملكون جلب نفع أو دفع ضر أو شفاء مريض أو رد غائب كل ذلك وأشباهه شرك أكبر يخرج عن ملة الإسلام .
رابعا : الذبح لله عند القبور تبركا بأهلها وتحري الدعاء عندها وإطالة المكث عندها رجاء بركة أهلها والتوسل بجاههم أو حقهم ونحو ذلك - بدع محدثة ، بل ووسائل من وسائل الشرك الأكبر ، فيحرم فعلها ويجب نصح من يعمله .
خامسا : أما الذبيحة عند القبور تحريا لبركات أهلها فهو منكر وبدعة لا يجوز أكلها ؛ حسما لمادة الشرك ووسائله ، وسدا لذرائعه ، وإن قصد بالذبيحة التقرب إلى صاحب القبر صار شركا بالله أكبر ولو ذكر اسم الله عليها ؛ لأن عمل القلوب أبلغ من عمل اللسان وهو الأساس في العبادات .



[1] سورة الأنعام الآية 118
[2] صحيح البخاري الحج ( 1765 ) , صحيح مسلم الحج ( 827 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 3 / 52 ) .
[3] مسند أحمد بن حنبل ( 1 / 145 ) .

288

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست