نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش جلد : 1 صفحه : 257
بهما نظرا لما تمسك به كإعفاء اللحية وتحجب المسلمة ؛ هذا كفر إذا صدر من مكلف ، وينبغي أن يبين له أن هذا كفر فإن أصر بعد العلم فهو كافر ، قال الله تعالى { قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ } [1] { لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ } [2] 4 - عبادة القبور وعبادة الطاغوت شرك بالله فالمكلف الذي يصدر منه ذلك يبين له الحكم فإن قبل وإلا فهو مشرك ، إذا مات على شركه فهو مخلد في النار ولا يكون معذورا بعد بيان الحكم له ، وهكذا من يذبح لغير الله . 5 - تغيير المنكر يكون من كل شخص بحسبه ؛ ولهذا رتب الرسول صلى الله عليه وسلم تغيير المنكر ثلاث درجات ، فقال صلى الله عليه وسلم « من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان » [3] فالذين يستطيعون التغيير باليد هم الحكام ونوابهم ، والعلماء ينكرون باللسان ، ومن دونهم ينكرون بالقلب وقد يتمكن بعضهم من التغيير باللسان ، وقد قال الله سبحانه : { لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا } [4] فالعبد لا ينبغي أن يكلف نفسه بما لم يكلفه الله به ، ومما ينبغي التنبيه له أن من أراد تغيير منكر بأي درجة من الدرجات فلا بد من النظر فيما يترتب على تغيير المنكر من حصول المصالح والمفاسد وما يترتب على تركه من المصالح والمفاسد ، فما ترجحت مصلحته في التغيير أو تركه أخذ به وما ترجحت مفسدته في التغيير أو تركه أخذ به ، وإذا تعارضت المصالح في التغيير والترك جاز تفويت أدناها لحصول أعلاها ، وإذا تعارضت المفاسد في التغيير والترك جاز ارتكاب أخفها ؛ ليدفع أشدها وهكذا ، وإذا تساوت المصالح والمفاسد فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح .
[1] سورة التوبة الآية 65 [2] سورة التوبة الآية 66 [3] [ مسلم بشرح النووي ] ( 2 / 12 ) ، وأبو داود برقم ( 1140 ، 4340 ) ، والترمذي ( 2173 ) ، والنسائي في [ المجتبى ] ( 8 / 111 ) ، وابن ماجة برقم ( 4013 ) . [4] سورة البقرة الآية 286
257
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش جلد : 1 صفحه : 257