responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش    جلد : 1  صفحه : 250


والصلاة والصدقة وصلة الأرحام أم كانت من الماديات التي جرت سنة الله بترتيب مسبباتها عليها كالأمثلة التي ذكر السائل في استفتائه ونحوها ؛ اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه خير المتوكلين ، وكان يأخذ بالأسباب الأخرى المناسبة مع كمال توكله على الله تعالى ، فمن ترك الأسباب الأخرى مع تيسرها واكتفى بالتوكل فهو مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسمى توكله : عجزا لا توكلا شرعيا .
وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 3571 ) :
س : إن لقبي عبد القوي فما حكمه في الإسلام ، وهل يجوز القول توكلت على الله ثم عليك أو كذلك أرجو منك يا أخي ؟
ج : يجوز أن يقول الشخص توكلت على الله ثم عليك ، فإن التوكل على الله هو تفويض الأمر إليه والاعتماد عليه ، فهو جل وعلا المتصرف في هذا الكون ، والتوكل على العبد بعد التوكل على الله جل وعلا تفويض العبد فيما يقدر عليه ، فالله له مشيئة ، والعبد له مشيئة ، ومشيئة العبد تابعة لمشيئة الله تعالى ، قال تعالى : { لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ } ( 1 ) { وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ } ( 2 ) وقال تعالى : { إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا } ( 3 ) { وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا } ( 4 ) وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصل ذلك ، فروى النسائي وصححه عن قتيلة « أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إنكم تشركون تقولون : ما شاء


( 1 ) سورة التكوير الآية 28 ( 2 ) سورة التكوير الآية 29 ( 3 ) سورة الإنسان الآية 29 ( 4 ) سورة الإنسان الآية 30

250

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست