responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش    جلد : 1  صفحه : 231


وسؤاله إياه ، وليس المراد التوسل بجاه العباس ؛ لأن جاه النبي صلى الله عليه وسلم أعظم منه وأعلى ، وهو ثابت له بعد وفاته كما كان في حياته ، فلو كان ذلك التوسل مرادا لتوسلوا بجاه النبي صلى الله عليه وسلم بدلا من توسلهم بالعباس لكنهم لم يفعلوا ، ثم إن التوسل بجاه الأنبياء وسائر الصالحين وسيلة من وسائل الشرك القريبة ؛ كما أرشد إلى ذلك الواقع والتجارب فكان ذلك ممنوعا ؛ سدا للذريعة ، وحماية لجناب التوحيد .
وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز فتوى رقم ( 3760 ) :
س : هل يجوز الحلف بغير الله ؟
ج : لا يجوز الحلف بغير الله ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام « ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت » ( 1 ) متفق عليه وفي رواية لأبي داود والنسائي ، عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا : « لا تحلفوا بآبائكم وأمهاتكم ، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون » ( 2 ) ولما رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك » ( 3 ) .


( 1 ) البخاري ( 7 / 221 ) ، و [ مسلم بشرح النووي ] ( 11 / 105 ) ، 106 ) ، والترمذي ( 4 / 109 ، 110 ) ، ومالك ( 2 / 480 ) ، وأبو داود ( 3 / 569 ) ، وابن ماجة ( 1 / 677 ) ، والنسائي ( 7 / 4 ) ، والحاكم ( 1 / 52 ) . ( 2 ) أبو داود ( 3 / 569 ) ، والنسائي ( 7 / 5 ) . ( 3 ) انظر الفتاوى السابقة في هذا الباب .

231

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست