responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش    جلد : 1  صفحه : 230


التنويم المغناطيسي واتخاذه طريقا أو وسيلة للدلالة على مكان سرقة أو ضالة أو علاج مريض أو القيام بأي عمل آخر بواسطة المنوم غير جائز ، بل هو شرك ؛ لما تقدم ، ولأنه التجاء إلى غير الله فيما هو من وراء الأسباب العادية التي جعلها سبحانه إلى المخلوقات وأباحها لهم .
ثالثا : قول الإنسان : ( بحق فلان ) يحتمل أن يكون قسما - حلفا - بمعنى : أقسم عليك بحق فلان ، فالباء باء القسم ، ويحتمل أن يكون من باب التوسل والاستعانة بذات فلان أو بجاهه ، فالباء للاستعانة ، وعلى كلا الحالتين لا يجوز هذا القول .
أما الأول : فلأن القسم بالمخلوق على المخلوق لا يجوز ، فالإقسام به على الله تعالى أشد منعا ، بل حكم النبي صلى الله عليه وسلم بأن الإقسام بغير الله شرك فقال : « من حلف بغير الله فقد أشرك » [1] رواه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم وصححه .
وأما الثاني : فلأن الصحابة رضي الله عنهم لم يتوسلوا بذات النبي صلى الله عليه وسلم ولا بجاهه لا في حياته ولا بعد مماته ، وهم أعلم الناس بمقامه عند الله وبجاهه عنده وأعرفهم بالشريعة ، وقد نزلت بهم الشدائد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته ولجأوا إلى الله ودعوه لكشفها ، ولو كان التوسل بذاته أو بجاهه صلى الله عليه وسلم مشروعا لعلمهم إياه صلى الله عليه وسلم ؛ لأنه لم يترك أمرا يقرب إلى الله إلا أمر به وأرشد إليه ، ولعملوا به رضوان الله عليهم ؛ حرصا على العمل بما شرع لهم وخاصة وقت الشدة ، فعدم ثبوت الإذن فيه منه صلى الله علمه وسلم والإرشاد إليه وعدم عملهم به دليل على أنه لا يجوز ، والذي ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يتوسلون إلى الله بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ربه ؛ استجابة لطلبهم ، وذلك في حياته كما في الاستسقاء وغيره ، فلما مات صلى الله عليه وسلم قال عمر رضي الله عنه ، لما خرج للاستسقاء : « اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا ، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا ، فيسقون » [2] يريد : بدعاء العباس ربه



[1] أحمد ( 2 / 69 ، 87 ، 125 ) ، وأبو داود ( 3 / 570 ) ، والترمذي ( 4 / 110 ) ، والحاكم ( 1 / 18 ، 52 ) و ( 4 / 297 ) ، وابن حبان [ موارد الظمآن ] ( ص 286 ) .
[2] البخاري ( 2 / 16 ) ، ( 4 / 209 ) ، والبيهقي في [ السنن ] ( 3 / 352 ) .

230

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست