responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش    جلد : 1  صفحه : 225


ذلك فقد جعل ابن مسعود رضي الله عنه الشرك الأصغر أكبر منها ، وسر المسألة أن الحلف يقتضي تعظيم المحلوف به هذا هو الأصل ، وأما قول القائل : ما شاء الله وشئت ونحو ذلك ، فإن الواو تقتضي التسوية بين المعطوف والمعطوف عليه ، أي : أن المعطوف مساو للمعطوف عليه ، والله جل وعلا { لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ } [1] وأما الحلف بالقرآن فليس من هذا الباب ؛ لأن القرآن من كلام الله وكلامه جل وعلا صفة من صفاته ، واليمين الشرعية : هي اليمين بالله أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته ، قال صلى الله عليه وسلم : « من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت » [2] أخرجه البخاري ، عن عمر .
وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة عبد الله بن سليمان بن منيع . . . عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي فتوى رقم ( 508 ) :
س : رجلا أراد أن يشتري من تاجر سلعة فأعطاه ثلاثة أنواع منها فقال له الرجل : تخبرني عن الأفضل من هذه السلع ، وقال التاجر : بالأمانة هذا هو الأفضل ، وكلا الرجلين لم يقصد يمينا وإنما قصدهما ائتمان أحدهما الآخر في الإخبار بالحقيقة ويسأل هل هذا يعتبر كفرا وإلحادا ؟
ج : إذا لم يكن أحدهما قصد بقوله : بالأمانة الحلف بغير الله ، وإنما أراد بذلك ائتمان أخيه في أن يخبره بالحقيقة فلا شيء في ذلك مطلقا ، لكن ينبغي ألا يعبر بهذا اللفظ الذي ظاهره الحلف بالأمانة ، أما إذا كان القصد بذلك الحلف بالأمانة



[1] سورة الشورى الآية 11
[2] الإمام أحمد ( 2 / 7 ) ، والبخاري ( 3 / 162 ) و ( 7 / 221 ) ، و [ مسلم بشرح النووي ] ( 11 / 105 ، 106 ) ، والترمذي ( 4 / 110 ) .

225

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست