responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش    جلد : 1  صفحه : 224


فتوى رقم ( 436 ) :
س : حصل نقاش بيني وبين أحد الإخوان حول عدم جواز الحلف بغير الله فكان ما دار بيننا كالتالي :
أقول أنا اعتمادا على ما درسته في صغري : هو أن الحلف بغير الله شرك أصغر ، كما فصل في كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب حيث يقول : الشرك الأصغر هو الحلف بغير الله ، وقول الرجل : مالي إلا الله وأنت ، وأنا داخل على الله وعليك إلخ ويقول هو : يجوز الحلف بالقرآن ؛ لأنه صفة من صفات الله تعالى ، وقد تعددت إجابات بعض الإخوان المجتهدين مؤيدين لقوله ، ولحاجتنا إلى الاستنارة برأي هيئة الإفتاء الموقرة لعلمنا الجازم بتحريها للأحاديث الصحيحة نرجو أن تفتونا مأجورين ؟
ج : أما الحلف بغير الله وقول القائل : ما شاء الله وشئت ، وما لي إلا الله وأنت ، ونحو ذلك ، فإن قام بقلبه تعظيم لمن حلف به من المخلوقات مثل تعظيم الله فهو شرك أكبر ؛ فإن كان جاهلا علم فإن أصر فهو والعالم ابتداء سواء ، كل منهما يكون مشركا أكبر ، وكذا في قوله : ما شاء الله وشئت ، ولولا الله وأنت ، فإن اعتقد أن هذا الشخص شريك مع الله لا يقع شيء إلا بمشيئة الله ومشيئة هذا الشخص ، فإن كان جاهلا علم ، فإن أصر فهو والعالم ابتداء سواء ، كل منهما مشرك شركا أكبر ، وأما إذا حلف بغير الله بلسانه ولم يعتقد بقلبه تعظيم من حلف به أو ما حلف به ، وكذلك إذا قال : ما شاء الله وشئت ، ولولا الله وأنت ، فهذا إن كان جاهلا علم فإن أصر فهو والعالم ابتداء سواء كل منهما مشرك شركا أصغر ، وكونه شركا أصغر هذا لا يعني أن المسلم يتساهل في ذلك ، فإن الشرك الأصغر أكبر الكبائر بعد الشرك الأكبر ، قال ابن مسعود رضي الله عنه : « لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا » ( 1 ) فاليمين الغموس من الكبائر ، ومع


( 1 ) رواه الطبراني في [ الكبير ] ( 9 / 183 ) برقم ( 8902 ) ، وانظر [ إرواء الغليل ] ( 8 / 191 ) ، و [ الضعيفة ] برقم ( 91 ) .

224

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست