responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش    جلد : 1  صفحه : 216


ج 3 : التمائم التي يعلقها الشخص قسمان :
أحدهما : أن تكون من القرآن .
والثاني : أن تكون من غير القرآن .
إن كانت من القرآن فقد اختلف فيها السلف على قولين :
الأول : لا يجوز تعليقها ، وبه قال أصحاب ابن مسعود وابن عباس ، وهو ظاهر قول حذيفة وعقبة بن عامر وعبد الله بن عكيم ، وبه قال جماعة من التابعين منهم أصحاب ابن مسعود ، وبه قال أحمد في رواية اختارها كثير من أصحابه وجزم بها المتأخرون ، وهذا قول مبني على ما رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إن الرقى والتمائم والتولة شرك » [1] . قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله في [ فتح المجيد ] : قلت : هذا هو الصحيح لوجوه ثلاثة تظهر للمتأمل :
الأول : عموم النهي ولا مخصص له .
الثاني : سد الذريعة فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك .
الثالث : أنه إذا علق فلا بد أن يمتهنه المعلق بحمله معه في حالة قضاء الحاجة والاستنجاء ونحو ذلك .
القول الثاني : جواز ذلك وهو قول عبد الله بن عمرو بن العاص وهو ظاهر ما روي عن عائشة ، وبه قال أبو جعفر الباقر وأحمد في رواية ، وحملوا الحديث على التمائم التي فيها شرك .
وأما إذا كانت التمائم من غير القرآن وأسماء الله وصفاته فإنها شرك ؛ لعموم حديث : « إن الرقى والتمائم والتولة شرك » [2] .
وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة عبد الله بن منيع . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي السؤال السابع فتوى رقم ( 4798 ) :
س 7 : شيخي الفاضل ، لقد وجدت ورقة في طريقي مكتوبة فأردت أن أبعدها عن الطريق حتى لا تدوسها الأقدام فألقيت نظرة فيها لأعرف إذا كان بها قرآن حتى آخذها إلا أني وجدت بها هذا النص أرجو أن تفيدوني عن تفسير كامل له وما أصله في الأحكام هل هو حلال أم حرام ؟



[1] سنن أبو داود الطب ( 3883 ) , سنن ابن ماجة الطب ( 3530 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 1 / 381 ) .
[2] سنن أبو داود الطب ( 3883 ) , سنن ابن ماجة الطب ( 3530 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 1 / 381 ) .

216

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست