responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش    جلد : 1  صفحه : 196


السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 515 ) :
س 5 : ما حكم كتابة آية من القرآن وتعليقها على العضد مثلا ، أو محو هذه الكتابة بالماء ونحوه ورش البدن أو غسله بهذا الماء هل هو شرك أو لا ، وهل يجوز أو لا ؟
ج 5 : كتابة آية من القرآن وتعليقها أو تعليق القرآن كله على العضد ونحوه ، تحصنا من ضر يخشى منه أو رغبة في كشف ضر نزل - من المسائل التي اختلف السلف في حكمها ، فمنهم : من منع ذلك وجعله من التمائم المنهي عن تعليقها ؛ لدخوله في عموم قوله صلى الله عليه وسلم : « إن الرقى والتمائم والتولة شرك » ( 1 ) رواه أحمد وأبو داود وقالوا : لا مخصص يخرج تعليق ما ليس من القرآن ، وقال أيضا : إن تعليق تميمة من القرآن يفضي إلى تعليق ما ليس من القرآن ، فمنع تعليقه سدا لذريعة تعليق ما ليس منه ، وقالوا :
ثالثا إنه يغلب امتهان ما يعلق على الإنسان ؛ لأنه يحمله حين قضاء حاجته واستنجائه وجماعه ونحو ذلك ، وممن قال هذا القول عبد الله بن مسعود وتلاميذه ، وأحمد بن حنبل في رواية عنه اختارها كثير من أصحابه وجزم بها المتأخرون ، ومن العلماء من أجاز تعليق التمائم التي من القرآن وأسماء الله وصفاته ورخص في ذلك كعبد الله بن عمرو بن العاص ، وبه قال أبو جعفر الباقر وأحمد في رواية أخرى عنه وحملوا حديث المنع على التمائم التي فيها شرك ، والقول الأول أقوى حجة وأحفظ للعقيدة لما فيه من حماية حمى التوحيد والاحتياط له ، وما روي عن ابن عمرو إنما هو في تحفيظ أولاده القرآن وكتابته في الألواح وتعليق هذه الألواح في رقاب الأولاد لا بقصد أن تكون تميمة يستدفع بها الضرر أو يجلب بها النفع ، وأما محو هذه الكتابة بالماء ونحوه ، ورش البدن أو غسله بهذا الماء فلم يصح في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يكتب كلمات من القرآن والذكر ويأمر بأن تسقى من به داء ،


( 1 ) الإمام أحمد ( 1 / 381 ) ، وأبو داود ( 4 / 212 ) ، وابن ماجة ( 2 / 1167 ) ، والحاكم ( 4 / 418 ) ، والبيهقي في [ السنن ] ( 9 / 350 ) .

196

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست