نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش جلد : 1 صفحه : 175
المسلم فعله وقوله ، وهل في أخذ غسال الناضل للمنظول ما يشفي ، وهل يشربه أو يغتسل به ؟ ج : العين مأخوذة من عان يعين إذا أصابه بعينه ، وأصلها من إعجاب العائن بالشيء ثم تتبعه كيفية نفسه الخبيثة ثم تستعين على تنفيذ سمها بنظرها إلى المعين وقد أمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة من الحاسد فقال تعالى : { وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ } [1] فكل عائن حاسد وليس كل حاسد عائنا ، فلما كان الحاسد أعم من العائن كانت الاستعاذة منه استعاذة من العائن وهي سهام تخرج من نفس الحاسد والعائن نحو المحسود والمعين تصيبه تارة وتخطئه تارة ، فإن صادفته مكشوفا لا وقاية عليه أثرت فيه ، وإن صادفته حذرا شاكي السلاح لا منفذ فيه للسهام لم تؤثر فيه وربما ردت السهام على صاحبها . ( من زاد المعاد بتصرف ) [2] وقد ثبتت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الإصابة بالعين فمن ذلك ما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أسترقي من العين » [3] وأخرج مسلم وأحمد والترمذي وصححه عن ابن عباس رضي الله عنهما ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « العين حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين ، وإذا استغسلتم فاغسلوا » [4] وأخرج الإمام أحمد والترمذي وصححه ، عن أسماء بنت عميس أنها قالت : « يا رسول الله ، إن بني جعفر تصيبهم العين ، أفنسترقي لهم ؟ ، قال : نعم ، فلو كان شيء سابق القدر لسبقته العين » [5] . وروى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت : « كان يؤمر العائن فيتوضأ ثم يغسل منه
[1] سورة الفلق الآية 5 [2] [ زاد المعاد ] ( 3 / 248 ) . [3] البخاري ( 7 / 23 ) ، و [ مسلم بشرح النووي ] ( 14 / 184 ) ، وابن ماجة ( 2 / 1161 ) . [4] الإمام أحمد ( 1 / 274 ، 294 ) و ( 2 / 222 ، ، 289 ، 319 ، 420 ، 439 ، 487 ) و ( 4 / 67 ) و ( 5 / 70 ، 379 ) ، و [ مسلم بشرح النووي ] ( 14 / 171 ) ، والترمذي ( 4 / 397 ) . [5] الإمام أحمد ( 6 / 438 ) ، والترمذي ( 4 / 395 ) ، وابن ماجة ( 2 / 1160 ) ، ومالك في [ الموطأ ] ( 2 / 939 ، 940 ) .
175
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش جلد : 1 صفحه : 175