نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش جلد : 1 صفحه : 156
فقال : انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا ، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا » [1] وما رواه عن عقبة بن عامر عنه صلى الله عليه وسلم قال : « من تعلق تميمة فلا أتم الله له ، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له » [2] وفي رواية لأحمد أيضا « من تعلق تميمة فقد أشرك » [3] وما رواه أحمد وأبو داود عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إن الرقى والتمائم والتولة شرك » [4] . وإن كان ما علقه من آيات القرآن فالصحيح أنه ممنوع أيضا ؛ لثلاثة أمور : الأول : عموم أحاديث النهي عن تعليق التمائم ولا مخصص لها . الثاني : سد الذريعة فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك . الثالث : أن ما علق من ذلك يكون عرضة للامتهان بحمله معه في حال قضاء الحاجة والاستنجاء والجماع ونحو ذلك . وأما كتابة سورة أو آيات من القرآن في لوح أو طبق أو قرطاس وغسله بماء أو زعفران أو غيرهما وشرب تلك الغسلة رجاء البركة أو استفادة علم أو كسب مال أو صحة وعافية ونحو ذلك - فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله لنفسه أو غيره ولا أنه أذن فيه لأحد من أصحابه أو رخص فيه لأمته مع وجود الدواعي التي تدعو إلى ذلك ، ولم يثبت في أثر صحيح فيما علمنا عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم أنه فعل ذلك أو رخص فيه ، وعلى هذا فالأولى تركه ، وأن يستغنى عنه بما ثبت في الشريعة من الرقية بالقرآن وأسماء الله الحسنى ، وما صح من الأذكار والأدعية النبوية ونحوها مما يعرف معناه ولا شائبة للشرك فيه ، وليتقرب إلى الله بما شرع ؛ رجاء التوبة ، وأن يفرج الله كربته ويكشف غمته ويرزقه العلم النافع ففي ذلك الكفاية ، ومن استغنى بما شرع الله أغناه الله عما سواه . والله الموفق .
[1] الإمام أحمد ( 4 / 445 ) ، وابن ماجة ( 2 / 1167 ) . [2] الإمام أحمد ( 4 / 154 ) ، والحاكم في [ المستدرك ] ( 4 / 417 ) . [3] الإمام أحمد ( 4 / 156 ) . [4] البخاري ( 5 / 130 ) وما بعدها ، و [ مسلم بشرح النووي ] ( 17 / 87 ) وما بعدها .
156
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش جلد : 1 صفحه : 156