responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش    جلد : 1  صفحه : 155


قطيعا من الشاء ، فجعل يقرأ بأم القرآن ويجمع بزاقه ويتفل فبرأ ، فأتوا بالشاء ، فقالوا : لا نأخذه حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم ، فسألوه فضحك ، وقال : وما أدراك أنها رقية ، خذوها واضربوا لي بسهم » [1] ففي الحديث الأول : قراءة النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه بالمعوذات في مرضه ، وفي الثاني : إقراره للصحابة على الرقية بالفاتحة .
وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة عبد الله بن سليمان بن منيع . . . عبد الله بن عبد الرحمن الغديان . . . عبد الرزاق عفيفي السؤال الأول من الفتوى رقم ( 1257 ) :
س 1 : بعض العلماء يكتبون آيات من القرآن على لوح أسود ويغسلون الكتابة بالماء ويشرب ؛ وذلك رجاء استفادة علم ، أو كسب مال ، أو صحة وعافية ونحو ذلك ، وأيضا يكتبون على القرطاس ويعلقونه في عنقهم للحفظ ، فهل هذا حلال للمسلم أم حرام ؟
ج 1 : أذن النبي صلى الله عليه وسلم في الرقية بالقرآن والأذكار والأدعية ما لم تكن شركا أو كلاما لا يفهم معناه ؛ لما روى مسلم في صحيحه عن عوف بن مالك قال : « كنا نرقي في الجاهلية فقلنا : يا رسول الله ، كيف ترى في ذلك ؟ فقال : اعرضوا علي رقاكم ، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك » ( 2 ) .
وقد أجمع العلماء على جواز الرقى إذا كانت على الوجه المذكور آنفا مع اعتقاد أنها سبب لا تأثير له إلا بتقدير الله تعالى . أما تعليق شيء بالعنق أو ربطه بأي عضو من أعضاء الشخص فإن كان من غير القرآن فهو محرم ، بل شرك ؛ لما رواه الإمام أحمد في مسنده ، عن عمران بن حصين رضي الله عنه ، « أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر ، فقال : ما هذا ؟ ، قال : من الواهنة ،



[1] البخاري ( 7 / 23 ) ، و [ مسلم بشرح النووي ] ( 14 / 187 ) ، وأبو داود ( 4 / 222 ) ، والترمذي ( 4 / 399 ) ، وابن ماجة ( 2 / 729 ) . ( 2 ) [ مسلم بشرح النووي ] ( 14 / 187 ) ، وأبو داود ( 4 / 214 ) .

155

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست