responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش    جلد : 1  صفحه : 127


المريض أو قطعة قماش صغيرة أو حفنة من تراب أظنهم يقولون : إنها من ثوب وتراب قبر قريب لهم صالح ، فما حكم التداوي بهذا كله ، وهل يجوز تصديقهم إذا أخبروا عن شيء ؟
ج 6 : يحرم الذبح لغير الله ، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح لغير الله ، وهو من أنواع الشرك ، قال تعالى : { قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ } [1] { لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ } [2] وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لعن الله من ذبح لغير الله » [3] .
أما التداوي بالطريقة المذكورة في السؤال فهو منكر لا يجوز ولو كان الذبح لله سبحانه وتعالى ، ولا يجوز التصديق فيما يخبرون به ؛ لكونهم من المشعوذين والدجالين ، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم « من أتى عرافا لم تقبل له صلاة أربعين ليلة » [4] ، وقال صلى الله عليه وسلم : « من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد » [5] صلى الله عليه وسلم [6] .
وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 9258 ) :
س 1 : زوجتي مريضة بمرض يقال له : الزار وهو نوع من الصرع ، وهو نتيجة مصادقتنا لأناس موجود لديهم هذا المرض ، وإذا أحبوا شخصا أو صادقوه أعطوه معهم فإذا أتاها فلا تشفى حتى تقوم إحدى هؤلاء الصديقات بعلاجه ، والسؤال هو أن زوجتي تريدني أن أذبح لها خروفا لله تعالى من هذا المرض ، ولا أعلم



[1] سورة الأنعام الآية 162
[2] سورة الأنعام الآية 163
[3] صحيح مسلم الأضاحي ( 1978 ) , سنن النسائي الضحايا ( 4422 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 1 / 118 ) .
[4] رواه الإمام أحمد ( 4 / 68 ) ، ورواه مسلم [ مسلم بشرح النووي ] ( 14 / 227 ) ، واللفظ له .
[5] سنن الترمذي الطهارة ( 135 ) , سنن أبو داود الطب ( 3904 ) , سنن ابن ماجة الطهارة وسننها ( 639 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 2 / 429 ) , سنن الدارمي الطهارة ( 1136 ) .
[6] رواه الإمام أحمد ( 2 / 429 ) ، وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن في [ تيسير العزيز الحميد ] : صحيح الإسناد على شرط البخاري ، ورواه الإمام أحمد بغير هذا اللفظ من حديث أبي هريرة ( 2 / 408 و 476 ) ، ورواه أبو داود ( 4 / 225 ) .

127

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نویسنده : أحمد بن عبد الرزاق الدويش    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست