responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سبل السلام نویسنده : محمد بن إسماعيل الكحلاني الصنعاني ( الأمير )    جلد : 1  صفحه : 96


< فهرس الموضوعات > التيمم ضربتان : ضربة للوجه وضربة لليدين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > بيان أن التراب الطاهر يغنى عن الماء عند فقده < / فهرس الموضوعات > الآتي ، ويأتي أن الأصح فيه أنه موقوف ، فلا يقاوم حديث عمار المرفوع الوارد للتعليم . ومن ذلك اختلافهم في الترتيب بين الوجه واليدين ، وحديث عمار كما عرفت قاض بأنه لا يجب ، وإليه ذهب من قال : تكفي ضربة واحدة قالوا : والعطف في الآية بالواو لا ينافي ذلك وذهب من قال : بالضربتين : إلى أنه لا بد من الترتيب بتقديم الوجه على اليدين ، واليمنى على اليسرى .
وفي حديث عمار : دلالة على أن المشروع هو ضرب التراب . وقال بعدم إجزاء غيره : الهادوية ، وغير هم : لحديث عمار هذا ، وحديث ابن عمر الآتي . وقال الشافعي : يجزئ وضع يده في التراب ، لان في إحدى روايتي تيممه ( ص ) من الجدار : أنه وضع يده ، ( وفي رواية ) أي من حديث عمار . ( للبخاري ، وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ، ثم مسح بهما وجهه وكفيه ) أي : ظاهرهما كما سلف ، وهو كاللفظ الأول ، إلا أنه خالفه بالترتيب ، وزيادة النفخ . فأما نفخ التراب : فهو مندوب . وقيل : لا يندب ، وسلف الكلام في الترتيب . وهذا التيمم وارد فكفاية التراب للجنب الفاقد للماء ، وقد قاسوا عليه الحائض ، والنفساء ، وخالف فيه ابن عمر ، وابن مسعود . وأما كون التراب يرفع الجنابة ، أو لا ، فسيأتي في شرح حديث أبي هريرة ، وهو الحديث السادس . ( وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ( ص ) : التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين : رواه الدارقطني ) . وقال في سننه عقب روايته : وقفه يحيى القطان ، وهشيم ، وغيرهما ، وهو الصواب اه‌ ، ولذا قال المصنف :
( وصحح الأئمة وقفه ) على ابن عمر . قالوا : وإنه من كلامه ، وللاجتهاد مسرح في ذلك ، وفي معناه عدة روايات كلها غير صحيحة ، بل إما موقوفة ، أو ضعيفة ، فالعمدة حديث عمار ، وبه جزم البخاري في صحيحه فقال : باب التيمم للوجه والكفين . قال المصنف في الفتح : أي : هو الواجب المجزئ ، وأتى بصيغة الجزم في ذلك ، مع شهرة الخلاف فيه ، لقوة دليله ، فإن الأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منها سوى حديث أبي جهيم ، وعمار . وما عداهما فضعيف ، أو مختلف في رفعه ، ووقفه ، والراجح عنده رفعه . فأما حديث أبي جهيم ، فورد بذكر اليدين مجملا . وأما حديث عمار ، فورد بلفظ الكفين في الصحيحين ، وبلفظ المرفقين في السنن . وفي رواية : إلى نصف الذراع ، وفي رواية ، إلى الآباط . فأما رواية المرفقين ، وكذا نصف الذراع ففيهما مقال .
وأما رواية الآباط ، فقال الشافعي ، وغيره : إن كان وقع بأمر النبي ( ص ) ، فبكل تيمم صح عن النبي ( ص ) بعده ، فهو ناسخ له ، وإن كان وقع بغير أمره ، فالحجة فيما أمر به . ويؤيد رواية الصحيحين في الاقتصار على الوجه والكفين : أن عمارا كان يفتي بعد النبي ( ص ) بذلك ، وراوي الحديث أعرف بالمراد به من غيره ، ولا سيما الصحابي المجتهد .
( وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ( ص ) : الصعيد ) هو عند الأكثرين التراب . وعن بعض أئمة اللغة : أنه وجه الأرض ، ترابا كان ، أو غيره ، وإن كان صخرا لا تراب عليه . وتقدم الكلام في ذلك . ( وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين )

96

نام کتاب : سبل السلام نویسنده : محمد بن إسماعيل الكحلاني الصنعاني ( الأمير )    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست