responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سبل السلام نویسنده : محمد بن إسماعيل الكحلاني الصنعاني ( الأمير )    جلد : 1  صفحه : 95


( وعن علي رضي الله عنه عند أحمد : وجعل التراب لي طهورا . هو وما قبله دليل من قال : إنه لا يجزئ إلا التراب ، وقد أجيب بما سلف : من أن التنصيص على بعض أفراد العام لا يكون مخصصا ، مع أنه من العمل بمفهوم اللقب ، ولا يقوله جمهور أئمة الأصول .
( عن عمار ) بفتح العين المهملة وتشديد الميم اخره راء ، هو أبو اليقظان عمار ( بن ياسر ) بمثناة تحتية وبعد الألف سين مهملة فراء . أسلم عمار قديما وعذب في مكة على الاسلام وهاجر إلى الحبشة ثم إلى المدينة ، وسماه ( ص ) الطيب والمطيب ، وهو من المهاجرين الأولين ، شهد بدرا ، والمشاهد كلها ، وقتل بصفين مع علي عليه السلام ، وهو ابن ثلاث وسبعين سنة ، وهو الذي قال له ( ص ) : تقتلك الفئة الباغية . ( قال : بعثني رسول الله ( ص ) في حاجة فأجنبت ) أي : صرت جنبا ، وقدمنا أنه يقال : أجنب الرجل صار جنبا . ولا يقال : اجتنب ، وإن كثر في لسان الفقهاء ( فلم أجد الماء فتمرغت ) بفتح المثناة الفوقية والميم وتشديد الراء فغين معجمة ، وفي لفظ فتمعكت ومعناه : تقلبت ( في الصعيد ، كما تتمرغ الدابة ، ثم أتيت النبي ( ص ) فذكرت له ذلك فقال : إنما كان يكفيك أن تقول ) أي : تفعل ، والقول يطلق على الفعل ، كقولهم : قال بيده : هكذا ( بيديك هكذا ) بينه بقوله : ( ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ، ثم مسح الشمال على اليمين ، وظاهر كفيه ووجهه . متفق عليه ) بين الشيخين ( واللفظ لمسلم ) . استعمل عمار القياس ، فرأى أنه لما كان التراب نائبا عن الغسل ، فلا بد من عمومه للبدن . فأبان له ( ص ) الكيفية التي تجزئه ، وأراه الصفة المشروعة ، وأعلمه أنها التي فرضت عليه . ودل على أنه يكفي ضربة واحدة ، ويكفي في اليدين مسح الكفين ، وأن الآية مجملة ، بينها ( ص ) بالاقتصار على الكفين . وأفاد أن الترتيب بين الوجه والكفين غير واجب ، وإن كانت الواو لا تفيد الترتيب ، إلا أنه قد ورد العطف في رواية للبخاري للوجه على الكفين بثم ، وفي لفظ لأبي داود : ثم ضرب بشماله على يمينه ، وبيمينه على شماله على الكفين ، ثم مسح وجهه ، وفي لفظ : للإسماعيلي ، ما هو أوضح من هذا : إنما يكفيك أن تضرب بيديك على الأرض ، ثم تنفضهما ، ثم تمسح بيمينك على شمالك وبشمالك على يمينك ، ثم تمسح على وجهك ، ودل على أن التيمم فرض من أجنب ولم يجد الماء . وقد اختلف في كمية الضربات ، وقدر التيمم في اليدين : فذهب جماعة من السلف ، ومن بعدهم إلى أنها تكفي الضربة الواحدة ، وذهب إلى أنها لا تكفي الضربة الواحدة جماعة من الصحابة ، ومن بعدهم ، وقالوا : لا بد من ضربتين ، للحديث الآتي قريبا ، والذاهبون إلى كفاية الضربة : جمهور العلماء ، وأهل الحديث ، عملا بحديث عمار ، فإنه أصح حديث في الباب ، وحديث الضربتين يأتي : أنه لا يقوى على معارضته . قالوا : وكل ما عدا حديث عمار فهو ضعيف ، أو موقوف ، كما يأتي . وأما قدر ذلك في اليدين : فقال جماعة من العلماء ، وأهل الحديث :
إنه يكفي في اليدين الراحتان ، وظاهر الكفين ، لحديث عمار هذا . وقد رويت عن عمار روايات بخلاف هذا ، لكن الأصح ما في الصحيحين . وقد كان يفتي به عمار بعد موت النبي - صلى الله عليه وسلم - :
وقال آخرون : إنها تجب ضربتان ، ومسح اليدين مع المرفقين ، لحديث ابن عمر

95

نام کتاب : سبل السلام نویسنده : محمد بن إسماعيل الكحلاني الصنعاني ( الأمير )    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست