responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سبل السلام نویسنده : محمد بن إسماعيل الكحلاني الصنعاني ( الأمير )    جلد : 1  صفحه : 193


البركات على نبيك ، الذي تقرب إليك بامتثال ما أهلته له من أداء الرسالة ، ويحتمل أن حميدا بمعنى : حامد : أي أنك حامد من يستحق أن يحمد ، ومحمد من أحق عبادك بحمدك ، وقبول دعاء من يدعو له ، ولآله ، وهذا أنسب بالمقام ، مجيد مبالغة ماجد ، والمجد : الشرف .
( والسلام كما علمتم ) بالبناء للمجهول وتشديد اللام ، وفيه رواية بالبناء للمعلوم وتخفيف اللام ( رواه مسلم . وزاد ابن خزيمة : فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا ) . وهذه الزيادة رواها أيضا ابن حبان ، والدارقطني ، والحاكم ، وأخرجها أبو حاتم ، وابن خزيمة في صحيحيهما ، وحديث الصلاة أخرجه الشيخان : عن كعب بن عجرة عن أبي حميد الساعدي ، وأخرجه البخاري : عن أبي سعيد ، والنسائي : عن طلحة ، والطبراني : عن سهل بن سعد ، وأحمد والنسائي : عن زيد بن خارجة . والحديث دليل على وجوب الصلاة عليه ( ص ) في الصلاة ، لظاهر الامر ، أعني : قولوا وإلى هذا ذهب جماعة من السلف ، والأئمة ، والشافعي ، وإسحق ، ودليلهم : الحديث مع زيادته الثابتة ، ويقتضي أيضا وجوب الصلاة على الال ، وهو قول الهادي ، والقاسم ، وأحمد بن حنبل ، ولا عذر لمن قال : بوجوب الصلاة عليه ( ص ) مستدلا بهذا الحديث من القول : بوجوبها على الال ، إذ المأمور به واحد ، ودعوى النووي ، وغير الاجماع على أن الصلاة على الال مندوبة : غير مسلمة ، بل نقول :
الصلاة عليه ( ص ) لا تتم ، ويكون العبد ممتثلا بها ، حتى يأتي بهذا اللفظ النبوي الذي فيه ذكر الال ، لأنه قال السائل : كيف نصلي عليك فأجابه بالكيفية : أنها الصلاة عليه وعلى آله ، فمن ليأت بالآل ، فما صلى عليه بالكيفية التي أمر بها ، فلا يكون ممتثلا للامر ، فلا يكون مصليا عليه ( ص ) . وكذلك بقية الحديث : من قوله : كما صليت إلى اخره يجب ، إذ هو من الكيفية المأمور بها ، ومن فرق بين ألفاظ هذه الكيفية ، بإيجاب بعضها وندب بعضها ، فلا دليل له على ذلك . وأما استدلال المهدي في البحر على : أن الصلاة على الال سنة : بالقياس على الأذان ، فإنهم لم يذكروا معه ( ص ) فيه ، فكلام باطل ، فإنه كما قيل : لا قياس مع النص ، لأنه لا يذكر الال في تشهد الأذان لا ندبا ولا وجوبا ، ولأنه ليس في الأذان دعاء له ( ص ) ، بل شهادة بأنه رسول الله ، والآل لم يأت تعبد بالشهادة بأنهم اله . ومن هنا تعلم : أن حذف لفظ الال من الصلاة ، كما يقع في كتب الحديث ليس على ما ينبغي . وكنت سئلت عنه قديما فأجبت : أنه قد صح عند أهل الحديث بلا ريب كيفية الصلاة على النبي ( ص ) ، وهم رواتها ، وكأنهم حذفوها خطأ ، تقية لما كان في الدولة الأموية من يكره ذكرهم . ثم استمر عليه عمل الناس متابعة من الاخر للأول ، فلا وجه له ، وبسطت هذا الجواب فحواشي شرح العمدة بسطا شافيا . وأما من هم الال ، ففي ذلك أقوال : الأصح : أنهم من حرمت عليهم الزكاة ، فإنه بذلك فسرهم زيد بن أرقم ، والصحابي أعرف بمراده ( ص ) ، فتفسيره قرينة على تعيين المراد من اللفظ المشترك ، وقد فسرهم : بآل علي ، وآل جعفر ، وآل عقيل ، وآل العباس . فإن قيل : يحتمل أن يراد بقوله : إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا أي إذا نحن دعونا لك في دعائنا ، فلا يدل

193

نام کتاب : سبل السلام نویسنده : محمد بن إسماعيل الكحلاني الصنعاني ( الأمير )    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست