responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سبل السلام نویسنده : محمد بن إسماعيل الكحلاني الصنعاني ( الأمير )    جلد : 1  صفحه : 159


< فهرس الموضوعات > نهي الداخل المسجد عن الجلوس قبل ان يصلي ركعتين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > باب صفة الصلاة ، وحديث المسئ صلاته < / فهرس الموضوعات > فيه لان فيه تنظيف بيت الله وإزالة ما يؤذي المؤمنين ويفيد بمفهومه أن من الأوزار إدخال القذاة إلى المسجد .
( وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ( ص ) : إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين متفق عليه ) . الحديث نهى عن جلوس الداخل إلى المسجد إلا بعد صلاته ركعتين وهما تحية المسجد . وظاهره وجوب ذلك ، وذهب الجمهور إلى أنه ندب واستدلوا بقوله ( ص ) للذي رآه يتخطى :
اجلس فقد آذيت ، ولم يأمره بصلاتهما وبأنه قال ( ص ) لمن علمه الأركان الخمسة فقال : لا أزيد عليها : أفلح إن صدق . الأول : مردود بأنه لا دليل على أنه لم يصلهما فإنه يجوز أنه صلاهما في طرف المسجد ، ثم جاء يتخطى الرقاب . والثاني : بأنه قد وجب غير ما ذكر كصلاة الجنائز ونحوها ولا مانع من أنه وجب بعد قوله : لا أزيد واجبات وأعلمه ( ص ) بها . ثم ظاهر الحديث أنه يصليهما في أي وقت شاء ووقت الكراهة ، وفيه خلاف وقررناه في حواشي شرح العمدة أنه لا يصليهما من دخل المسجد في أوقات الكراهة ، وقررنا أيضا أن وجوبهما هو الظاهر لكثرة الأوامر الواردة به وظاهره أنه إذا جلس ولم يصلهما لا يشرع له أن يقوم فيصليهما ، وقال جماعة : يشرع له التدارك ، لما رواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي ذر أنه دخل المسجد ، فقال له النبي ( ص ) :
ركعت ركعتين قال : لا قال : قم فاركعهما . وترجم عليه ابن حبان تحية المسجد لا تفوت بالجلوس ، وكذلك ما يأتي من قصة سليك الغطفاني وقوله : ركعتين لا مفهوم له في جانب الزيادة ، بل في جانب القلة فلا تتأدى سنة التحية بركعة واحدة . قال في الشرح :
وقد أخرج من عموم المسجد المسجد الحرام فتحيته الطواف ، وذلك لان النبي ( ص ) بدأ فيه بالطواف . قلت : هكذا ذكره ابن القيم في الهدى . وقد يقال : إنه لم يجلس فلا تحية للمسجد الحرام إذ التحية إنما تشرع لمن جلس ، والداخل المسجد الحرام يبدأ بالطواف ثم يصلي صلاة المقام فلا يجلس إلا وقد صلى نعم لو دخل المسجد الحرام وأراد القعود قبل الطواف ، فإنه يشرع له صلاة التحية كغيره من المساجد ، وكذلك قد استثنوا صلاة العيد لأنه ( ص ) لم يصل قبلها ولا بعدها ، ويجاب عنه بأنه ( ص ) ما جلس حتى يتحقق في حقه أنه ترك التحية ، بل وصل إلى الجبانة أو إلى المسجد فإنه صلى العيد في مسجده مرة واحدة ، ولم يقعد بل وصل إلى المسجد ودخل في صلاة العيد ، وأما الجنابة فلا تحية لها إذ ليست بمسجد إذا ، وأما إذا اشتغل الداخل بالصلاة كأن يدخل وقد أقيمت الفريضة فيدخل فيها فإنها تجزئه عن ركعتي التحية ، بل هو منهي عنها بحديث : إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة .
باب صفة الصلاة ( وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ( ص ) قال ) : مخاطبا للمسئ في صلاته وهو خلاد بن رافع ، ( إذا قمت إلى الصلاة فاسبغ الوضوء ) تقدم أن إسباغ

159

نام کتاب : سبل السلام نویسنده : محمد بن إسماعيل الكحلاني الصنعاني ( الأمير )    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست