responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سبل السلام نویسنده : محمد بن إسماعيل الكحلاني الصنعاني ( الأمير )    جلد : 1  صفحه : 152


كراهة الصلاة على المفارش ، والسجاجيد المنقوشة ، وكراهة نقش المساجد ، ونحوه .
( وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ( ص ) لينتهين ) بفتح اللام وفتح المثناة التحتية وسكون النون وفتح المثناة الفوقية وكسر الهاء ( أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة ) أي إلى ما فوقهم مطلقا ( أو لا ترجع إليهم .
رواه مسلم ) قال النووي في شرح مسلم : فيه النهي الأكيد ، والوعيد الشديد في ذلك ، وقد نقل الاجماع على ذلك ، والنهي يفيد تحريمه . وقال ابن حزم : تبطل به الصلاة . قال القاضي عياض : واختلفوا في غير الصلاة في الدعاء ، فكرهه قوم ، وجوزه الأكثرون .
( وله ) أي لمسلم ( عن عائشة قالت : سمعت رسول الله ( ص ) يقول :
لا صلاة بحضرة طعام ) تقدم الكلام في ذلك ، إلا أن هذا يفيد : أنها لا تقام الصلاة في موضع حضر فيه الطعام ، وهو عام للنفل ، والفرض ، وللجائع ، وغيره . والذي تقدم أخص من هذا ( ولا ) أي : لا صلاة ( وهو ) أي المصلي يدافعه ( الأخبثان ) البول والغائط . ويلحق بهما مدافعة الريح ، فهذا مع المدافعة ، وأما إذا كان يجد في نفسه ثقل ذلك ، وليس هناك مدافعة ، فلا نهي عن الصلاة معه ، ومع المدافعة فهي مكروهة ، قيل : تنزيها لنقصان الخشوع ، فلو خشي خروج الوقت إن قدم التبرز وإخراج الأخبثين : قدم الصلاة ، وهي صحيحة مكروهة ، كذا قال النووي : ويستحب إعادتها . وعن الظاهرية : أنها باطلة .
( وعن أبي هريرة رضي الله عنه : أن النبي ( ص ) قال : التثاؤب من الشيطان ) ، لأنه يصدر عن الامتلاء والكسل ، وهما مما يحبه الشيطان ، فكأن التثاؤب منه ( فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ) أي : يمنعه ويمسكه ( ما استطاع . رواه مسلم ، والترمذي ، وزاد ) أي الترمذي ( في الصلاة ) فقيد الامر بالكظم بكونه في الصلاة ، ولا ينافي النهي عن تلك الحالة مطلقا ، لموافقة المقيد ، والمطلق في الحكم ، وهذه الزيادة هي في البخاري أيضا ، وفيه بعدها : ولا يقل : ها ، فإنما ذلك من الشيطان يضحك منه ، وكل هذا مما ينافي الخشوع ، وينبغي أن يضع يده على فيه لحديث : إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه ، فإن الشيطان يدخل مع التثاؤب وأخرجه أحمد ، والشيخان ، وغيرهم . باب المساجد المساجد : جمع مسجد بفتح الجيم وكسرها ، فإن أريد به المكان المخصوص ، فهو بكسر الجيم ، لا غير ، وإن أريد به موضع السجود ، وهو موضع وقوع الجبهة في الأرض ، فإنه بالفتح ، لا غير .
وفي فضائل المساجد أحاديث واسعة ، وأنها أحب البقاع إلى الله ، وأن من بنى لله مسجدا من مال حلال بنى الله له بيتا في الجنة ، وأحاديثها في مجمع الزوائد وغيره .
( عن عائشة رضي الله عنها قالت : أمر رسول الله ( ص ) ببناء المساجد في الدور ) يحتمل أن المراد بها : البيوت ، ويحتمل أن المراد : المحال التي تبنى فيها

152

نام کتاب : سبل السلام نویسنده : محمد بن إسماعيل الكحلاني الصنعاني ( الأمير )    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست