responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 1  صفحه : 97


وإن كان المبيع حصة مبلغها الثلثان من مكان كامل . فيقول : وهذا المبيع المعين أعلاه كان والد البائع المذكور قد وقفه في جملة الدار المعينة أعلاه في مرضه المتصل بموته ، أو في زمن الوباء . ولما توفي حضر ولد الواقف البائع المذكور إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني . وأقام بينة شرعية أن والده المذكور وقف الموقوف المعين أعلاه في جملة الدار المبيع منها في مرضه الذي توفي فيه ، أو في زمن الوباء . وأن تركته جميعها هي الدار المحدودة بأعاليه . وطلب من الحاكم المشار إليه الحكم برد الوقف المذكور وتصحيحه من الثلث ، حسبما اقتضاه الشرع الشريف . فأجابه إلى سؤاله . وحكم له بذلك حكما شرعيا صح به الوقف في ثلث الدار المذكورة ، وبقي الثلثان ملكا طلقا لوارثه المذكور ، حسبما تضمنه إشهاده ، المؤرخ بكذا الثابت عند الحاكم المشار إليه .
وصورة تحديد كتاب تبايع صدر بين متبايعين بتاريخ متقدم على تاريخ الاشهاد :
أشهد عليه فلان أنه في تاريخ كذا وكذا باع لفلان فاشترى منه ما هو له وبيده وملكه إلى حين هذا البيع الصادر بينهما في التاريخ المعين أعلاه ، جميع المكان الفلاني - ويصفه ويحدده - بثمن مبلغه كذا ، وأنه قبض منه جميع الثمن المعين أعلاه عند جريان المعاقدة بينهما على ذلك قبضا شرعيا ، وأنه سلم إليه المبيع المعين أعلاه في التاريخ المذكور ، فتسلمه تسلما شرعيا . وأنهما تعاقدا على ذلك في التاريخ المعين أعلاه معاقدة شرعية ، مشتملة على الايجاب والقبول . وأقر فلان المذكور : أنه لا يستحق مع فلان المذكور في المكان الموصوف بأعاليه حقا ولا استحقاقا ، ولا دعوى ولا طلبا - ويسوق من ألفاظ الاقرار بعدم الاستحقاق ما تقدم شرحه - وإن كان قد كتب بينهما كتاب تبايع شرعي بذلك ، وعدم من المشتري . وسأل البائع تجديد كتاب له بذلك . فأجابه إلى سؤاله ، وأقر له بذلك وصدقه المشتري على ذلك تصديقا شرعيا . كتب ذلك كذلك .
فرع : وإن كان شئ من الثمن مجهول القيمة . فيقول : بثمن مبلغه ألف درهم مثلا ولؤلؤة ، أو غيرها من الجواهر مجهولة الوزن والقيمة ، مشاهدة مرئية لشهوده حال العقد .
وإن كان بما له في ذمة البائع من الدين . فالذي جرت العادة به : أنه إذا باع المديون من مداينه اشترى منه في الذمة ، ثم يتقاصان . وإن كان الدين أكثر من الثمن قاص المشتري البائع بالثمن إلى نظيره من دينه الذي له في ذمته . وإن كان الثمن أكثر قاصه بنظير الدين . ودفع إليه باقي الثمن .
وإن كان البائع أبرأ ذمة المشتري من بعض الثمن . فيقول : أقرأ البائع ذمة المشتري من كذا وكذا ومن الثمن براءة شرعية . براءة عفو وإسقاط ، ودفع إليه باقي الثمن المذكور ، وهو كذا وكذا . فقبضه منه قبضا شرعيا .

97

نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست