responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 1  صفحه : 93


الحاجة الشرعية ومن فلان وفلان الرجلين الكاملين المذكورين أعلاه ، وهما بائعان لما يذكر فيه عن أنفسهما لوفاء ما وجب في نصيبهما ، الصائر إليهما بالإرث الشرعي من أبيهما المذكور ، وقدره : الثلث والربع من الديون الآتي ذكرها بينهما بالسوية . ومن فلانة الزوجة المسماة أعلاه ، وهي بائعة لما يذكر فيه عن نفسها ، لوفاء ما وجب في نصيبها الصائر إليها بالإرث الشرعي من زوجها فلان المذكور ، وهي الثمن من الديون الموعود بذكرها ، الشاهد بها لفلان المسطور ، أو الشاهد بها لفلان وفلان المساطير الشرعية ، المتضمن الأول منها بإقرار المتوفى المذكور لفلان المذكور بكذا ، مؤرخ بكذا ، والثاني كذلك ، والثالث كذلك ، ثابت مضمونها . وحلف المقر له على استحقاق المبلغ المقر به في ذمة المتوفى وفي تركته ، مع ما يعتبر ثبوته فيه عند الحاكم المشار إليه الثبوت الشرعي ، وجملة هذه الديون كذا وكذا . اشترى المشتري المذكور من البائعين المذكورين ، فباعوه بمقتضى ما شرع أعلاه ، ما هو ملك مخلف عن مورثهم المذكور ، وبيد البائعين المذكورين ، والمبيع عليه إلى حالة البيع ، وهو بينهم على أربعة وعشرين سهما بالفريضة الشرعية . وذلك جميع كذا - ويصفه ويحدده - بثمن مبلغه كذا ، الجميع على حكم الحلول . فمن ذلك ما باعه فلان وفلان بالسوية كذا وكذا سهما بما يقابل ذلك من الثمن ، وما باعته الزوجة المذكورة كذا وكذا بما يقابله من الثمن المذكور ، وما باعه فلان على اليتيم المذكور كذا وكذا بما يقابله من الثمن . دفع المشتري المذكور إلى البائعين المذكورين جميع الثمن المعين أعلاه ، فقبضوه منه قبضا شرعيا ، ثم دفعوا منه إلى أرباب الديون المذكورين أعلاه ما ثبت لهم من الدين المعين أعلاه ، وهو كذا وكذا ، فقبضوا ذلك منهم قبضا شرعيا بينهم على الحكم المشروح أعلاه . واستقر ما يخص اليتيم من بقية الثمن المعين أعلاه . وهو كذا وكذا في يد الوصي المتكلم المذكور ، ليتصرف فيه وينفق عليه منه ، ويكسوه بالطريق الشرعي . برئت بذلك ذمة المشتري المذكور من الثمن المعين أعلاه ، وذمة المتوفى المذكور من الديون المعينة أعلاه ، البراءة الشرعية . ويكمل بالتسلم والتسليم ، والمعاقدة ، وذكر ثبوت الملك والحيازة للمتوفى إلى حين وفاته ، وأنه بيد ورثته المذكورين إلى حين البيع ، واحتياج الصغير إلى نفقة وكسوة ، وصرف ما فضل من ثمن حصته بعد وفاء ما وجب فيه من الدين الشرعي في نفقته وكسوته الحاجة الشرعية ، وأن الثمن لحصة اليتيم ثمن المثل والاشهاد والنداء على ما تقدم شرحه .
وصورة البيع لوفاء فرض فرضه القاضي لولد شخص ميت : اشترى فلان من فلان ، وهو بائع لما يذكر فيه بإذن سيدنا فلان الدين وأمره ، من تركة فلان لوفاء ما تجمد عليه من الفرض المقرر في ماله لولده فلان الصغير الذي هو في حضانة والدته فلانة مطلقة أبيه

93

نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست