responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 1  صفحه : 81


والبيوع تارة تكون متعلقة ببيت المال المعمور . ويتولى السلطان البيع بنفسه ، أو وكيل بيت المال أو نائبه . وتارة تكون أهلية تتعلق بالأب أو الجد أبي الأب على ولدهما الصغير لغبطة أو مصلحة ظاهرة ، أو لحاجة يسوغ معها البيع شرعا . وتارة تكون من وصي شرعي ، أو منصوب من حاكم الشرع الشريف بإذنه وأمره في البيع على يتيم في حجر الشرع الشريف ، لغبطة أو حاجة من نفقة أو كسوة ، أو على غائب أو ميت ، لوفاء دين ، أو صداق أو فرض متجمد أو غير ذلك . وتارة تكون واقعة بين متبايعين لأنفسهما ، أو لوكيليهما ، أو وكيل أحدهما كما تقدم .
فإن كان مما يتعلق ببيت المال المعمور ، والبائع السلطان بنفسه . كتب : هذا كتاب ابتياع شرعي ، أمر بكتابته وتسطيره ، وإنشائه وتحريره ، واستيفاء مقاصده ، واستعمال معانيه ، مولانا المقام الأعظم الشريف العالي المولوي السلطاني الملكي الفلاني . أعز الله نصره ، وأنفذ في الخافقين نهيه وأمره . وأشهد به على نفسه الشريفة في صحة جثمانه ، وتمكين قوته وسلطانه ، وثبوت قدرته ، ونفوذ كلمته من حضر مقامه الشريف ، ومجلسه المعظم المنيف من العدول الواضعين خطوطهم آخره ، أنه في يوم تاريخه : باع من المقر الأشرف العالي المولوي الفلاني - ويذكر من ألقابه ما يليق به - فاشترى منه في عقد واحد صفقة واحدة ما هو جار في أملاك بيت المال المعمور ، وفي أيدي نوابه ، ولا يد لاحد عليه سواهم إلى حين هذا البيع ، للحاجة الداعية إلى بيع ما يأتي ذكره فيه ، وصرف ثمنه الآتي تعيينه في مصالح المسلمين ، وأرزاق الجند المجاهدين في سبيل الله ، الذابين عن حوزة الاسلام ، وفي عمارة الأسوار وسد الثغور ، وغير ذلك من المصالح ، وما لا بد للمسلمين منه ، ولا غنى لهم عنه . وبما إليه - خلد الله ملكه ، وجعل الأرض بأسرها ملكه - من الولاية الشرعية العامة على بيت المال المعمور ، وفعل ما تقتضيه المصلحة على ما يقتضيه رأيه الشريف . ولكون الثمن الآتي تعيينه ثمن المثل للمبيع الآتي ذكره يومئذ ، بشهادة من سيعين بعد ذلك في رسم شهادته آخره ، وذلك جميع القرية وأراضيها المعروفة بكذا ، التي هي من عمل كذا - وتوصف وتحدد - ثم يقول : بجميع حقوق ذلك كله - إلى آخر ما تقدم شرحه - شراء شرعيا بثمن مبلغه كذا وهو الثمن الزائد على ثمن المثل ، وهو من جملة المبيع المعين أعلاه ، الجميع على حكم الحلول . أذن مولانا السلطان - عز نصره - للمشتري المشار إليه أعلاه في دفع الثمن المعين أعلاه إلى مباشري بيت المال المعمور ، الواضعين خطوطهم بهامشه وهم فلان وفلان وفلان . فدفع ذلك إليهم ، فقبضوه منه قبضا شرعيا ، وحمل إلى بيت المال المعمور ، وبرئت بذلك ذمة المشتري المسمى أعلاه من جميع الثمن المعين أعلاه . ومن كل جزء منه ، براءة شرعية براءة قبض

81

نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست