نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 401
وأن يستوعب استخراج الزكوات جميعها على اختلاف أجناسها ، ومن المعادن والركاز . وأن يصرف الثمن من ذلك كاملا إلى العمال على ذلك ، وهم أحد الأصناف الثمانية . ثم يصرف الباقي في مصارفه من الفقراء والمساكين والمؤلفة قلوبهم . وهم ضربان في الرقاب ، وهم المكاتبون . وعلى الغارمين والغزاة في سبيل الله وابن السبيل . وإن تعذر صنف من هذه الأصناف فرق نصيبهم على الباقين . وأن يعتبر أحوال الفقراء والمساكين وبقية الأصناف المصروف إليهم . فإن أمكن أن يعمهم فليفعل ، وأن يصرف إليهم على قدر حاجتهم ، وأن يسوي بينهم . وإذا عم فقراء بلد وكفاهم ، وفضل بعد ذلك شئ : نقله إلى فقراء أقرب البلاد إلى ذلك البلد . وأن يعتبر أحوال المستحقين السائلين للزكاة . فمن عرف أنه بصفة الاستحقاق عمل فيه بعمله . وإذا ادعى الفقر والمسكنة لا يطالب بالبينة . ويعطي الغازي وابن السبيل بقولهما . ويطالب الغارم والمكاتب بالبينة . وإن كان قد استفاض حالهما . فيستغني بالاستفاضة عن البينة . ويعطي الفقير والمسكين بقدر كفايتهما سنة كاملة . والمكاتب والغارم قدر دينهما . وابن السبيل ما يبلغه مقصده . والغازي ما يحتاج إليه للنفقة والكسوة مدة الذهاب والمقام في موضع الغزوة ، ويشتري له الفرس والسلاح ، ويصير ذلك ملكا له . ويشتري لابن السبيل المركوب إذا كان السفر طويلا ، أو كان ضعيفا على المشي . نصبه مولانا المقام الأعظم المشار إليه - خلد الله سلطانه ، ونصر جيوشه وجنوده وأعوانه - في ذلك صار كله نصبا صحيحا شرعيا . وفوضه إليه تفويضا معتبرا مرضيا ، وأذن - أعز الله نصره وأنفذ في الخافقين نهيه وأمره - للمقر الشريف المشار إليه أن يحمل الامر في استخراج هذه الزكوات المشار إليها على ما يختاره من اتباع مذهب من المذاهب الأربعة . وما اختلف فيه الأئمة رضوان الله عليهم ، وما اتفقوا عليه . وجعل له أن يستنيب في ذلك وفيما شاء منه من شاء من العدول الثقات الأكفاء الأحرار الامناء ، إذنا شرعيا . قبله المنصوب المشار إليه قبولا شرعيا ، ويكمل بالاشهاد والتاريخ . والله أعلم . تم الجزء الأول من أجزاء المصنف . وبه تم الجزء الأول . ويليه إن شاء الله تعالى الجزء الثاني ، وأوله : كتاب النكاح . والله الموفق للاتمام والمعين على صالح الأعمال . < / لغة النص = عربي >
401
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 401