نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 400
وإن كانت الماشية صحاحا أخذ منها صحاحا . وإن كانت مراضا أخذ مراضا . وإن رضي رب المال بدفع الصحاح أخذها منه . وكذلك إذا كانت صحاحا ومراضا . وإن كانت الغنم صغارا أخذ منها صغارا . وإن كانت الصغار من الإبل والبقر أخذ منها كبارا أقل قيمة من كبيرة تؤخذ من الكبار . وأن يأخذ زكاة الجواميس كالبقر سواء ، وأن يأخذ زكاة بقر الوحش إذا اجتمع منها عند إنسان نصاب أو أكثر ، فيأخذ منه بحسابه موافقة للإمام أحمد رحمة الله تعالى . وأن يأخذ زكاة خيل التجارة وقيمتها عن كل مائتي درهم خمسة دراهم . وأن يأخذ زكاة البغال والحمير إذا كانت للتجارة مثل زكاة الخيل . وأن يأخذ زكاة الغنم المتولدة بين الظباء والغنم . وأن يأخذ زكاة البقر المتولدة بين الانسية والوحشية ، على الخلاف في ذلك . وأن يأخذ زكاة الزرع المقتات الذي ينبته الآدميون ، كالحنطة والشعير والدخن والذرة والأرز والعلس والعدس والحمص والماش والباقلاء واللوبيا والقرطمان . وأن يأخذ زكاة الثمار ، وهي الرطب والعنب والزيتون والورس والقرطم ، ممن انعقد في ملكه نصاب من الحبوب ، أو بدا الصلاح في ما ملكه في النصاب من الثمار . فالنصاب : أن يبلغ الجنس الواحد بعد التصفية في الحبوب والجفاف في الثمار خمسة أوسق ، وهو ألف وستمائة رطل بالبغدادي ، إلا الأرز والعلس . فإن نصابه عشرة أوسق مع قشره . والواجب في ذلك كله : العشر . وكل ما سقته السماء أو روي بلا آلة أخذ منه العشر ، وما سقي بالنواضح والدوالي : أخذ منه نصف العشر . وما شرب نصفه شهرا ونصفه شهرا : أخذ منه ثلاثة أرباع العشر ، وإن جهل المقدار جعله نصفين . ويأخذ فيما زاد على النصف بحسابه . وأن يعتبر أحوال أرباب الأموال الباطنة . فمن كان منهم معروفا بإخراج الزكاة وصرفها على الفقراء وكل أمر نفسه إليه . وإن كان غير معروف بإخراج الزكاة أخذ منه زكاة ماله على نصاب الذهب - وقدره عشرون مثقالا - نصف مثقال ، وعلى نصاب الورق - وقدره مائتا درهم - خمسة دراهم ، وفيما زاد من النصابين بحسابه . وأن يقوم عروض التجارة التي حال عليها الحول ، ويأخذ الزكاة من قيمتها من كل مائتي درهم خمسة دراهم .
400
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 400