responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 1  صفحه : 389


الشريف الأعظم العالي المولوي ، السلطاني الملكي الفلاني - أعز الله نصره ، وأنفذ في الخافقين نهيه وأمره - أشهد على نفسه الشريفة ، صان الله حماها ، وحرسها من الغير وحماها : أنه نصب سيدنا ومولانا العبد الفقير إلى الله تعالى الشيخ الإمام العالم العلامة فلان الدين ، حجة الإسلام والمسلمين ، سيد العلماء في العالمين ، لسان المتكلمين ، سيف المناظرين ، أوحد المجتهدين ، بركة الملوك والسلاطين ، خالصة أمير المؤمنين ، أبا فلان فلان .
هذا إذا كان المنصوب من مشايخ العلماء .
وإن كان من أكابر أمراء الدولة الشريفة ، فيقول : المقر الشريف العالي المولوي العالمي العادلي - ويسوق ألقابه اللائقة به ، الصالحة المثلة إلى آخرها .
وإن كان المنصوب كافل مملكة ، أو نائب ثغر من الثغور ، فيذكر كل واحد بحسبه ونعمته ، ثم يقول : في النظر في أموال الفئ ، وتحصيله من جهاته ، وأخذه أوان محله وأوقاته ، الحاصل من الكفار من غير قتال ، ولا إيجاف خيل ولا ركاب . كالجزية الواجبة على اليهود والنصارى ، خلا نسائهم ومن تله شبهة كتاب كالمجوس ، ومن كل كافر عربي كان أو عجمي ، وإن لم يكن له كتاب . وذلك مع علم الإمام - خلد الله ملكه - بالخلاف في ذلك ، سوى قريش خاصة . فإنه لا يؤخذ منهم جزية وجعل له أن يستوفى الجزية من كل واحد من الأغنياء ثمانية وأربعين درهما . ومن كل متوسط أربعة وعشرين درهما . ومن كل فقير اثني عشر درهما . فإن شاء استوفاها كيف اقتضى رأيه وأدى إليه اجتهاده . فإن رأى أن أن يأخذ من كل منهم دينارا غنيا كان أو فقيرا ، وأن ينظر في حال الفقراء الذين هم غير معلمين ، ولا كسب لهم ، ولا يتمكنون من الأداء ، وتكون إقامتهم البلاد مجانا .
ويكون مخيرا بين إخراجهم من البلاد ، أو تقريرهم بها ، وإيجاب الجزية عليهم ، وحقن دمائهم بضمانهم ، ومطالبتهم بها عند اليسار وبين إمهالهم إلى آخر الحول . فإن بذلوها أقرهم ، وإن لم يبذلوها ألحقهم بدار الحرب ، وأن يأخذ مال من يموت من الكفار ولا وارث له . ومن مات منهم وعليه جزية . فله أن يأخذها أو يتركها لورثته - مع العلم بالخلاف في ذلك المعلوم عند الإمام الأعظم المشار إليه ، وعند منصوبه - وجعل له أن يأخذ الجزية إن شاء أول الحول ، وإن شاء آخره على الخلاف المذكور في ذلك وأن يأخذ عشور تجارات الكفار المشروطة عليهم إذا دخلوا دار الإسلام ، وأن يستولي على بلادهم وأموالهم التي جلوا عنها خوفا من المسلمين ، ومال من مات أو قتل منهم على

389

نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 1  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست