نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 373
يجب عليها قبولها لأنه لا ضرورة به إلى ذلك . وضرب : يجب عليه قبولها ، وهو أن يأتي رجل بمال ليودعه في مكان عند رجل ، وليس هناك من يصلح لحفظها إلا هو . ويعلم أنه إن لم يقبل ذلك منه هلك المال . فيجب عليه القبول ، لقوله عليه الصلاة والسلام : حرمة مال المؤمن كحرمة دمه ولو خاف على دمه ، وقدر على الدفع عنه ، ولوجب عليه ذلك . وكذلك ماله . فإن لم يقبلها أثم ، لما ذكرناه . ولا يضمن المال إذا تلف ، لأنه لم يوجد منه تعد ، فهو كما لو قدر على الدفع عن نفس غيره ولم يدفع عنه حتى قتل . وضرب : يكره له قبولها ، وهو من يعلم من حال نفسه العجز عن حفظ الوديعة ، أو لا يأمن من نفسه الخيانة ، فلا يغرر بمال غيره ، ويعرض نفسه للضمان . فإن قبلها لم يجب عليه الضمان إلا بالتعدي . ويعتبر في المودع والمودع ما يعتبر في الموكل والوكيل . ولا بد من صيغة من المودع بأن يقول : استودعتك هذا المال ، أو استحفظتك إياه ، أو استنبتك في حفظه . والأظهر : أنه لا يعتبر القبول باللفظ ، ويكفي القبض ولو أودعه صبي أو مجنون مالا لم يقبله . فإن قبل ضمن . ولو أودع مالا عند صبي ، فتلف عنده لم يضمنه . ولو أتلفه ، فالأظهر : أنه يضمن ، والسفيه كالصبي في إيداعه . وترتفع الوديعة بموت المودع والمودع ، وبالجنون والاغماء . وللمودع أن يستردها متى شاء . وللمودع كذلك . والأصل في الوديعة : الأمانة . وقد تصير مضمونة بعوارض . منها : أن يودع غيره بغير إذن المالك من غير عذر . فيضمن . ومنها : إذا أودع القاضي على وجه أنه لا يضمن . وإذا لم تزل يده عن الوديعة فلا بأس بالاستعانة بغيره ، بأن يدفعها إليه ليحملها إلى الحرز ، أو ليضعها في الخزانة المشتركة بينهما . وإذا أراد سفرا فليردها إلى المودع أو وكيله . فإن لم يظفر بهما دفعها إلى القاضي . فإن لم يجده فإلى أمين . فإن دفنها في موضع وسافر ضمن ، إلا أن يعلم بها أمين يسكن ذلك الموضع ، فلا
373
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 373