نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 372
كتاب الوديعة وما يتعلق بها من الأحكام الوديعة مشتقة من السكون فكأنها عند المودع ساكنة مستقرة . وقيل : إنها مشتقة من الدعة ، فكأنها في دعة عند المودع والأصل في الوديعة : الكتاب ، والسنة والاجماع . أما الكتاب : فقوله تعالى : * ( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ) * وقوله تعالى : * ( فليؤد الذي اؤتمن أمانته ) * وقوله تعالى : * ( ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك ) * فدل على أن للأمانة أصل في الشرع . وأما السنة : فما روي أن النبي ( ص ) قال : أد الأمانة إلى من ائتمنك ، ولا تخن من خانك أي لا تقابله بخيانة . وروي أن النبي ( ص ) كانت عنده ودائع بمكة ، فلما أراد أن يهاجر تركها عند أم أيمن . وخلف عليا ليردها على أهلها . وأما الاجماع : فإن الأمة أجمعت على جواز الايداع . والناس في قبول الوديعة على ثلاث أضرب . ضرب : يعلم من نفسه القدرة على حفظها ، ويأمن من نفسه الخيانة فيها ، ولا يخاف التلف عليها إن لم يقبلها . فهذا يستحب له قبولها ، لقوله تعالى : * ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب ) * ولا
372
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي جلد : 1 صفحه : 372