responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 1  صفحه : 362


قولهم وفعلهم ، وأن يلتزموا طاعته ، وأن ينتهوا عن معصيته ، وأن يقيموا الدين ولا يتفرقوا فيه ، وجميع ما أوصاهم به فلا غنى لهم عنه ، ولا غنى لاحد عن طاعة الله ، وعن التمسك بأمره .
أوصى هذا الموصي ، المسمى عافاه الله تعالى ، ولطف به ، إلى فلان بن فلان الفلاني : أنه إذا نزل به حادث الموت ، الذي كتبه على خلقه ، وساوى فيه بين بريته ، وصار إلى ربه الكريم ، وهو يسأل خير ذلك المصير : أن يحتاط على تركته المخلفة عنه .
فيبدأ منها بمؤنة تجهيزه وتكفينه ومواراته في حفرته أسوة أمثاله . ، ثم يوفي ما عليه من الديون الشرعية المستقرة في ذمته ، وهي التي أقر بها هذا الوصي المسمى بحضرة شهوده . وأشهدهم عليها بها . فمنها : ما أقربه أن عليه وفي ذمته بحق شرعي لفلان ابن فلان الفلاني كذا ، ولفلان ابن فلان ابن فلان الفلاني كذا . ومن ادعى غير من ذكرهم وسماهم عليه دينا . وأثبته فيدفعه إليه ، وأن يخرج عنه من ثلث ماله المخلف لفلان كذا ولفلان كذا ، وإن كان يوصي بختمة أو بحجة . فيذكرها أيضا ، ثم ما بقي بعد وفاء دينه وتنفيذ وصاياه يقسم بين ورثته ، وهم فلان وفلان ، على الفريضة الشرعية ، وأن ينظر في أمر ولده الصغير فلان ، ويحفظ له ما يخصه من تركته إلى بلوغه وإيناس رشده .
أوصى بذلك جميعه إليه ، وعول فيما ذكره عليه ، لعلمه بديانته وأمانته ، وعدالته ونهضته وكفايته . وجعل له أن يسنده إلى من شاء ، ويوصي به إلى من أحب ، وللمسند إليه من جهته مثل ذلك ، وللموصى إليه من جهته مثل ما إليه ، وصيا بعد وصي ، ومسندا بعد مسند . وقبل الوصي منه ذلك في مجلس الايصاء في وجه الموصي قبولا شرعيا .
وأشهدا عليهما بذلك . ويؤرخ .
صورة وصية إلى رجل وناظر عنه .
هذا ما أوصى فلان إلى فلان - أو أسند فلان وصيته الشرعية - حذرا من هجوم المنية ، واتباعا للسنة النبوية ، حيث ندب إلى الوصية - إلى فلان في حال توعك جسده وصحة عقله ، وحضور حسه وفهمه ، وهو يشهد أن لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ، وأن محمدا عبده ورسوله ، وأن الموت حق ، وأن الجنة حق ، وأن النار حق ، وأن الساعة آتية لا ريب فيها ، وأن الله يبعث من في القبور : أن إذا نزل به حادث الموت الذي كتبه الله على العبيد ، وساوى فيه بين الصغير والكبير ، والغني والفقير ، والشقي والسعيد . وأن يحتاط على تركته المخلفة بعده ، أو المخلفة عنه - ويبدأ منها بمؤنة تجهيزه وتكفينه ، ومواراته في حفرته ، كأحسن ما يفعل بأمثاله على الأوضاع الشرعية ، والسنة الشريفة النبوية ، ثم يقضي ديونه الشرعية لتقر عينه ، فإن نفس المؤمن بدينه مرهونة ، وتنفيذ

362

نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست